تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 700

مساهمون:

ص٧٠٠
تخيّل كون العلم الإجمالي من قبيل المتعلّق بالفرد المنتشر 434 الثالث من الوجوه : الكلّي في المعيّن 436 مسألة : في بيع صاع من الصبرة 442 في أنّ المراد من الصاع هو الكلّي في المعيّن 442 آثار القول بكون المبيع كلّياً في المعيّن : 1 - ثبوت التخيير في تعيين المبيع للبائع لا المشتري 445 2 - انحصار حقّ المشتري بالباقي بعد التلف 447 3 - اختصاص النماءات بالبائع 449 4 - اختصاص الباقي بالمشتري الأوّل 449 حكم قبض المشتري لجميع الصبرة 451 حكم ما لو باع ثمرة بستان واستثنى منها أرطالًا معلومة 455 في الفرق بين بيع صاع من الصبرة والمستثنى في بيع الثمرة 455 صور بيع مقدار لم يعلم اشتمال الصبرة عليه 465 فيما لو تعلّق البيع بالصبرة الخارجية 466 فيما لو كان المبيع كلّياً في المعيّن 469 فيما لو باع جميع الصبرة كلّ صاع بكذا 473 مسألة : في بيع العين المشاهدة قبل العقد 475 في الصور التي ذكرها الشيخ الأعظم 475 ثبوت خيار تخلّف الشرط للمشتري مع انكشاف التغيّر 481 حكم بعض الصور التي لم يذكرها الشيخ الأعظم 481 فرعان : الفرع الأوّل : فيما لو اختلف البائع والمشتري في التغيّر 484 تشخيص المدّعي والمنكر موكولان إلى العرف 484 العبرة في تشخيص المدّعي والمنكر بمصبّ الدعوى 486