تخيّل كون العلم الإجمالي من قبيل المتعلّق بالفرد المنتشر 434
الثالث من الوجوه : الكلّي في المعيّن 436
مسألة : في بيع صاع من الصبرة 442
في أنّ المراد من الصاع هو الكلّي في المعيّن 442
آثار القول بكون المبيع كلّياً في المعيّن :
1 - ثبوت التخيير في تعيين المبيع للبائع لا المشتري 445
2 - انحصار حقّ المشتري بالباقي بعد التلف 447
3 - اختصاص النماءات بالبائع 449
4 - اختصاص الباقي بالمشتري الأوّل 449
حكم قبض المشتري لجميع الصبرة 451
حكم ما لو باع ثمرة بستان واستثنى منها أرطالًا معلومة 455
في الفرق بين بيع صاع من الصبرة والمستثنى في بيع الثمرة 455
صور بيع مقدار لم يعلم اشتمال الصبرة عليه 465
فيما لو تعلّق البيع بالصبرة الخارجية 466
فيما لو كان المبيع كلّياً في المعيّن 469
فيما لو باع جميع الصبرة كلّ صاع بكذا 473
مسألة : في بيع العين المشاهدة قبل العقد 475
في الصور التي ذكرها الشيخ الأعظم 475
ثبوت خيار تخلّف الشرط للمشتري مع انكشاف التغيّر 481
حكم بعض الصور التي لم يذكرها الشيخ الأعظم 481
فرعان :
الفرع الأوّل : فيما لو اختلف البائع والمشتري في التغيّر 484
تشخيص المدّعي والمنكر موكولان إلى العرف 484
العبرة في تشخيص المدّعي والمنكر بمصبّ الدعوى 486
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 700
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٠٠