ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ! 71 ، 72
ويؤخذ بعد ما بقي من العشر ، فيقسم بين الوالي وبين شركائه 69 ، 82
هذا كلّه لا يجوز ؛ لأنّه مجهول غير معروف ، يقلّ ويكثر ، وهو غرر 305 ، 352 ، 372
هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبداللَّه علي ابتغاء وجه اللَّه 260
هكذا هو عندي 145
هو لجميع المسلمين ؛ لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم 62 ، 74
هي أرض المسلمين 62
هي القرى التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت 51
هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها . . . 51
هي صدقة بتّاً بتلًا ، في حجيج بيت اللَّه ، وعابري سبيله ، لا تباع ، ولا توهب 276
هي صدقة بتّة بتلًا 138
هي صدقة بتّة بتلًا في حجيج بيت اللَّه وعابري سبيله ، لا تباع ، ولا توهب 148
يا أشباه الرجال ، ولا رجال 311
يأتي على الناس زمان عضوض ، يعضّ كلّ امرئ على ما في يده 308
يا نجيّة ، إنّ لنا الخمس في كتاب اللَّه ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال 29
يا نجيّة ، ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا 29
يبيعه أحد غيرك ؟ 624
يترك المال على أصوله ، وينفق الثمرة 261
يخرج منه الخمس ، ويقسم ما بقي على من قاتل عليه وولي ذلك 90
يخلّي سبيل أيّتهنّ شاء ، ويمسك الأربع 431
يردّ إليه رأس ماله ، وله ما أكل من غلّتها بما عمل 74
يشارطهم ، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال 83
يصيد كفّاً من سمك . . . 566
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 655
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٥٥