پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 802

پدیدآورندگان:

ص۸۰۲
يضمنان الصداق للزوج 486 يقوّم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وإنّما جعل ذلك لما أفسده 488 يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها ، ويكون لولده عليه ثمنها 649 يُمسك إحداهنّ 115 يمضي على نكاحه 402 ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا 678 يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله 494 يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي ، ثمّ يحلف باللَّه ما دعاه . . . 262