وبقاء المقبوض في يد الطرف آناً ما بعد المعاملة بمنزلة الشرط .
فتحصّل من ذلك : أنّه كلّ ما يمكن إيقاعه بالمعاطاة تصحّ فيه ، إلّاأن يدلّ دليل على عدم جريانها فيه .
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة
وموضوع البحث فيها إنّما هو بعد البناء على عدم لزومها في الجملة ، سواء قلنا بالملك أم الإباحة .
تأسيس الأصل على القول بالملك
أمّا على القول بالملك : فالأصل فيها اللزوم بالأدلّة المتقدّمة ؛ لما قرّر في محلّه من جواز التمسّك بإطلاق مثل :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
فيما عدا مورد تيقّن الخروج « 1 » .
ومحصّله : أنّ لمثل
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
- مضافاً إلى عمومه الأفرادي - إطلاقاً يستفاد منه ومن مقدّمات حكمة قرّرها المحقّق الكركي ؛ من لزوم اللغوية « 2 » ، وتبعه غيره « 3 » ، استمرار الحكم .
فقوله :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
- عموماً وإطلاقاً - بمنزلة قوله : « أوفوا بكلّ عقد
هامش
( 1 ) - الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 214 .
( 2 ) - جامع المقاصد 4 : 38 .
( 3 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 535 .