والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللَّه عزّ وجلّ » « 1 » .
حيث تدلّ على الحكم الوضعي ؛ أيالنفوذ .
وكموثّقة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « إنّ علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به ؛ فإنّ المسلمين عند شروطهم ، إلّاشرطاً حرّم حلالًا ، أو أحلّ حراماً » « 2 » .
وهي تدلّ على الحكم التكليفي والوضعي ؛ أيالصحّة والنفوذ ، وتدلّان على أنّ قوله عليه السلام : « المسلمون . . . » إلى آخره ، يدلّ على الوضع والتكليف .
ويمكن استفادة اللزوم من موثّقة منصور بن يونس ، عن أبي الحسن عليه السلام في باب المهور « 3 » .
الدليل الثامن : آية حلّ البيع
واستدلّ « 4 » للمطلوب بقوله تعالى :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وقد مرّ « 5 » أنّ فيه احتمالين :
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 169 / 1 ؛ وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 467 / 1872 ؛ وسائل الشيعة 18 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 5 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 371 / 1503 ؛ وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 .
( 4 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 19 .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 85 .