فمن الأولى موثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي بطريق الصدوق عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يتقبّل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير ، وهو لا يدري لعلّ هذا لا يكون أبداً أو يكون أيشتريه ؟ وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبّل منه ؟ فقال :
« إذا علمت أنّ من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك فاشتره وتقبّل به » « 1 » .
ورواها الكليني باختلاف يسير « 2 » ، وفي روايته إرسال .
ومن الثانية رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ، ثمّ آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك ؟ قال : « نعم ، إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك » . قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّاة ، إلى أن قال : « إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رمّمت فيها فلا بأس بما ذكرت » « 3 » .
ورواية الفيض بن المختار ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبّلها من السلطان ثمّ أؤاجرها من آخرين على أنّ ما أخرج اللَّه
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 141 / 621 ؛ وسائل الشيعة 17 : 355 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 12 ، الحديث 4 .
( 2 ) - الكافي 5 : 195 / 12 .
( 3 ) - الكافي 5 : 272 / 2 ؛ وسائل الشيعة 19 : 127 ، كتاب الإجارة ، الباب 21 ، الحديث 3 .