أحدهما عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : « لا ، إلّاأن يكون قد اختلط معه غيره ، فأمّا السرقة بعينها فلا ، إلّاأن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك » « 1 » .
ورواية الجرّاح المدائني عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت » « 2 » .
وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة ؟ فقال : « إذا عرفت أنّه كذلك فلا ، إلّاأن يكون شيئاً اشتريته من العامل » « 3 » .
أقول : أمّا الكلام في السلطان وعامله فسيأتي إن شاء اللَّه .
وأمّا في غيرهما فمحصّل الكلام فيه : أنّ الروايتين الأخيرتين مساقهما كمساق سائر ما وردت في شراء السرقة والخيانة ، كقوله في حديث المناهي :
« ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها » « 4 » .
وقوله : « من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها » « 5 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 374 / 1088 ؛ وسائل الشيعة 17 : 335 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 374 / 1089 ؛ وسائل الشيعة 17 : 336 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 1 ، الحديث 7 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 337 / 934 ؛ وسائل الشيعة 17 : 336 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 4 ) - الفقيه 4 : 9 / 1 ؛ وسائل الشيعة 17 : 333 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 5 ) - الكافي 5 : 229 / 6 ؛ وسائل الشيعة 17 : 337 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 1 ، الحديث 9 .