كتاب الإجارة
وهي تمليك « 1 » عمل أو منفعة بعوض ، ويمكن أن يقال : إنّ حقيقتها : التسليط على عين للانتفاع بها بعوض ، وفيه فصول :
فصل : في أركانها
وهي ثلاثة :
الأوّل : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور ، والصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار - مثلًا - فيقول : قبلت ، أو استأجرت ، أو استكريت ، ويجري فيها المعاطاة « 2 » كسائر العقود ، ويجوز أن يكون الإيجاب
هامش
( 1 ) - بل هي معاملة يستتبعها ذلك ، وليس التمليك مفاداً أوّلياً للإجارة ، ولهذا يكون لفظهاالصريح آجرتك وأكريتك ، وأمّا ملّكتك منفعة الدار - مثلًا - مريداً به الإجارة فليس من اللفظ الصريح وإن صحّت الإجارة بمثله ، كما أنّ التسليط على العين ليس حقيقتها ، بل التسليط الاعتباري على فرضه من أحكامها العقلائية أو لوازمها كذلك في مثل إجارة الأعيان المملوكة أو غيرها أيضاً على وجه .
( 2 ) - في جريانها في إجارة الحرّ إشكال ، وإن كان غير بعيد ؛ بجعل نفسه تحت اختيارالطرف بهذا العنوان ، أو بشروعه في العمل كذلك .