تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
فلا مانع من العمل بالرواية سيّما مع عمل المفيد « 1 » والشيخ « 2 » بها ، وقد حكي عن « المعتبر » : أنّه لا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان ، فإنّها رواية مشهورة « 3 » ، والوجه الذي ذكراه هو الحمل على المحدث سهواً ، ولعلّ المراد بالسهو هو عدم الاختيار مقابل العمد ، كما احتمله بعضهم « 4 » .

حكم ما لو أحدث بعد السجدة الأخيرة قبل التشهّد

ولو أحدث بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة من الصلاة قبل أن يتشهّد ، فلا يبعد القول بصحّة صلاته على القواعد ؛ لأنّ الطهور وإن كان شرطاً للصلاة من أوّلها إلى آخرها ، ويمكن استفادة اعتباره كذلك من مثل قوله عليه السلام : « لا صلاة إلّابطهور » « 5 » ، وحديث « لا تعاد . . . » « 6 » ونحوهما « 7 » ، وإن أمكن المناقشة في الجميع ، أو في بعض ، لكن لا تصحّ المناقشة في اعتباره ، إلّاأنّ مقتضى حديث « لا تعاد . . . » المذيّل بقوله عليه السلام : « التشهّد سُنّة ، والسنّة لا تنقض الفريضة » صحّة تلك الصلاة الجامعة للشرائط إلى ما بعد السجدة الأخيرة ، فإنّ الحدث وإن قطع صلاته ، لكن لا إشكال في أنّ قطعها من حين حدوث الحدث ،
هامش
( 1 ) - المقنعة : 61 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 204 - 205 ؛ النهاية : 48 . ( 3 ) - المعتبر 1 : 407 ؛ انظر جواهر الكلام 11 : 12 . ( 4 ) - مصباح الفقيه ، الصلاة 13 : 370 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 190 . ( 6 ) - تقدّم في الصفحة 190 . ( 7 ) - راجع وسائل الشيعة 1 : 365 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 1 و 2 و 3 .