أبا عبداللَّه عليه السلام عن وقت الظهر والعصر ، فقال : « إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً إلّاأنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس » « 1 » .
وصحيحة إسماعيل بن مهران على الأصحّ قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : ذكر أصحابنا : أنّه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ووقت العصر ، وإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، إلّاأنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل ؟ فكتب : « كذلك الوقت . . . » « 2 » الحديث .
وقريب منهما روايات عبيد بن زرارة « 3 » ممّا هي ظاهرة الدلالة على الاشتراك ، وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان : الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان : المغرب والعشاء الآخرة » « 4 » وبمضمونها غيرها « 5 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 19 / 51 ، و : 24 / 68 ؛ وسائل الشيعة 4 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 5 .
( 2 ) - الكافي 3 : 281 / 16 ؛ وسائل الشيعة 4 : 130 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 20 .
( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 4 : 129 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 19 و 21 و 23 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 19 / 54 ؛ وسائل الشيعة 4 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 5 ) - راجع وسائل الشيعة 4 : 127 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 8 - 11 .