فصل في الخلل العمدي وهو على أقسام :
منها : ما يصدر عن علم والتفات بلا عذر يدعو إليه .
ولا إشكال في كونه مبطلًا مطلقاً ؛ بالزيادة كان أو بالنقيصة ، ركناً كان أو غيره ، مثل ترك الجزء أو الشرط ، أو إيجاد المبطل ، وفي إمكان شمول حديث « لا تعاد » « 1 » لمثله كلام يأتي التعرّض له « 2 » ، وعلى فرض إمكان الشمول لا شبهة في انصرافه عنه .
ومنها : ما وقع عن علم وعمد تقيّةً .
وهي قد تكون عن خوف واضطرار ، كما لو ضاق وقت الصلاة ، واضطُرّ إلى إتيانها على خلاف الواقع ؛ خوفاً على نفسه مثلًا .
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 181 / 857 ، و 225 / 991 ، تهذيب الأحكام 2 : 152 / 597 ، وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 5 .
( 2 ) - يأتي في الصفحة 33 - 34 .