فيه صور :
- الصورة الأولى : لو علم بأنّه صلّى العصر ولم يدرِ أنّه صلّى الظهر أو لا ،
- - وكان الوقت واسعاً . . . . . 414
- الصورة الثانية : إذا اشتغل بصلاة العصر في الوقت الموسّع ،
- - فشكّ في الإتيان بالظهر . . . . . 423
- الصورة الثالثة : لو علم بالإتيان بالعصر ، وشكّ في الإتيان بالظهر
- - وقد بقي من الوقت أربع ركعات . . . . . 427
- الصورة الرابعة : لو شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر . . . . . 429
- الصورة الخامسة : لو علم إجمالًا بالإتيان بإحداهما وعدم الإتيان بالأُخرى ،
- - ولم يبقَ من الوقت إلّا أربع ركعات ، . . . . . 437
- - تنبيه : حول الفارق بين الظهرين . . . . . 439
حول جواز العدول . . . . . 441
- الصورة السادسة : لو لم يبقَ من الوقت إلّا ركعة فشكّ في الإتيان بالصلاة . . . . . 443
- - حول دلالة « من أدرك » على عدم الاعتناء بالشكّ في الأقلّ من ركعة . . . . . 448
- الصورة السابعة : ما لو شكّ في الإتيان بالظهرين ، ولم يبقَ من
- - الوقت إلّا مقدار خمس ركعات . . . . . 454
- الصورة الثامنة : ما لو شكّ في بقاء الوقت ، وشكّ مع ذلك في
- - الإتيان بالظهر فقط ، أو بالعصر فقط . . . . . 461
القسم الثاني : وهو الشكّ فيما يعتبر في الصلاة . . . . . 463
قاعدة التجاوز هي المرجع . . . . . 463
في الإشكال على قاعدة الفراغ . . . . . 464
الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج ) — صفحة 545
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٤٥