اليقين لا يدخل فيه الشكّ . . . . . 484
ينصرف فيتوضّأ ، فإن شاء . . . فقد مضت صلاته . . . . . 215 ، 216
ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد . . . . . . . . 267
وسجد على ثمانية أعظم ؛ على الكفّين ، والرُّكبتين . . . . . . . . 309 ، 311
الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج ) — صفحة 510
مساهمون: السيد الخميني
ص٥١٠