هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ . . . . . . . . 446 ، 471 ، 479
هو رفع يديك حذاء وجهك . . . . . 322
وأدنى ما يجب في الصلاة : تكبيرة الإحرام ، والركوع ، و . . . . . . . . 40
وإذا كان جُنُباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة . . . . . . . . 195
وإن خاف أن يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فيفوته . . . . . . . . 181
وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد . . . . . 140
وإن كان معه سيف وليس معه ثوب ، فليتقلّد السيف و . . . . . . . . 286 ، 287
وإن لم تكن قلت ذلك فقد نقصت صلاتك . . . . . 216
وسجد على ثمانية أعظم ؛ على الكفين ، والركبتين . . . . . . . . 309 ، 311
وصلّوا معهم في مساجدهم . . . . . 21
وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان . . . . . 124
وقت عشاء الآخرة الفراغ من المغرب . . . . . 129
وقد دخل وقت صلاة أخرى . . . . . 94
وقم منتصباً ، فإنّ رسول اللَّه قال : من لم يُقِم صُلبه فلا . . . . . . . . 323 ، 335
والقنوت واجب والإجهار بالقراءة واجب في صلاة . . . . . . . . 358
وكان حين الفراغ انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك . . . . . 446 ، 472 ، 479
ولا تنقض اليقين أبداً بالشكّ . . . . . 484
ولا صلاة بغير افتتاح . . . . . 337
ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر . . . . . 150
ولا يُصلّى في جلود الميتة . . . . . 298
ومتى استيقنت أو شككت في وقتها . . . فإن استيقنت فعليك . . . . . . . . 407 ، 410 ، 421 ، 447
الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج ) — صفحة 508
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٠٨