القسم الأوّل الشكّ في أصل الصلاة
فيه مسائل :
المسألة الأولى ما لو شكّ بعد انقضاء الوقت في الإتيان بالصلاة في وقتها
فتارة يبحث عنه بلحاظ الأصول العقليّة ، وأخرى بلحاظ الاستصحاب ، وثالثة بملاحظة قاعدة التجاوز ، ورابعة بلحاظ النصّ الوارد في خصوصه . أمّا :
البحث بلحاظ الأصول العقليّة
فيختلف حسب اختلاف كيفيّة الاستفادة من أدلّة إيجاب الصلاة ؛ فإن قلنا بأنّها تدلّ على الوجوب مطلقاً ، وأنّ حال الوقت كحال الطهور ماءً وتراباً بالنسبة إلى الصلاة ، وأنّ الصلاة في الوقت وخارجه من قبيل تعدّد المطلوب ، كما في سائر ما يعتبر في الصلاة ، يكون المحكّم قاعدة الاشتغال ، وإن قلنا : إنّ التكليف بالصلاة أداء غير التكليف قضاء ، وأنّ القضاء بأمر جديد ، فالمحكّم قاعدة البراءة ، وكذا مع الشكّ وعدم إحراز أحد الأمرين . وأمّا :