تأمّل ، مع أنّ التعبير بمثل قوله :
« لا صلاة إلّا بطهور »
يكشف عن أهمّيته ، ولا أقلّ من احتمالها ، فعلى ذلك يتعيّن الصلاة عارياً عند الدوران ، كما أنّ مقتضى القاعدة وجوب صلاة المختار من القيام والسجدة والركوع ؛ لإطلاق أدلّتها مع الغضّ عن الأدلّة الواردة في كيفيّة صلاة العاري .
بيان مقتضى الأخبار الخاصّة
وأمّا الأخبار الواردة في المقام ، فيقع الكلام فيها :
تارة من حيث اختلافها في لزوم الإتيان بالصلاة عرياناً أو مع الثوب النجس ، وأخرى من حيث اختلافها في كيفيّة صلاة العاري . أمّا :
الكلام في الجهة الأولى :
فنقول : تدلّ على لزوم الصلاة في النجس أخبار صحيحة ، كصحيحة علي بن جعفر « 1 » ، عن أخيه عليه السلام ، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه « 2 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وصحيحة الحلبي « 3 » عنه ، وغيرها « 4 » ، وبإزائها صحيحة
هامش
( 1 ) - قرب الإسناد : 89 ، الفقيه 1 : 160 / 756 ، تهذيب الأحكام 2 : 224 / 884 ، الاستبصار 1 : 169 / 585 ، وسائل الشيعة 3 : 484 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 5 .
( 2 ) - الفقيه 1 : 160 / 754 ، تهذيب الأحكام 2 : 224 / 885 ، وسائل الشيعة 3 : 484 و 485 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 4 و 6 .
( 3 ) - الفقيه 1 : 40 / 155 ، تهذيب الأحكام 1 : 271 / 799 ، الاستبصار 1 : 187 / 655 ، وسائل الشيعة 3 : 484 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 1 و 3 .
( 4 ) - الاستبصار 1 : 169 / 586 ، وسائل الشيعة 3 : 485 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 6 .