قبيل الواجب المشروط ، مع أنّ عدم وجوبها قبل الوقت واضح لدى المتشرّعة ، وكيف كان ، لا إشكال في عدم جريان حديث الرفع بالنسبة إلى الوقت ؛ من غير فرق بين ما قبل الوقت وما بعده ، ولا بين وقوع بعضها خارج الوقت ووقوع كلّها .
هذا بحسب القواعد الأوّليّة .
وأمّا بحسب الأدلّة الخاصّة فالكلام يقع فيها في مقامين :
المقام الأوّل لو دخل في الصلاة قبل الوقت خطأ - مثلًا - وانكشف الخطأ قبل تمام الصلاة أو بعده الاستدلال للصحّة بقاعدة « من أدرك »
فيمكن الاستدلال للصحّة وإدراك الوقت بقاعدة « من أدرك » إذا أدرك من أوّله مقدار ركعة ؛ بدعوى شمول مرسلة « الذكرى » « 1 » - المجبور ضعفها بعمل المشهور « 2 » له ، فإنّ قوله عليه السلام فيها :
« من أدرك ركعة »
أعمّ من أن أدرَكها من أوّل الوقت أو آخره ، وعلى ذلك يمكن تحكيمها على رواية إسماعيل بن رياح الآتية « 3 » ، فإنّ المفهوم منها : أنّ من لم يُدرك الركعة لم يدرك الصلاة ، أو لم يدرك
هامش
( 1 ) - ذكرى الشيعة 2 : 352 ، وسائل الشيعة 4 : 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، الحديث 4 .
( 2 ) - جواهر الكلام 3 : 213 ، نهاية التقرير 1 : 42 .
( 3 ) - يأتي في الصفحة 161 ، الهامش 1 .