مثلها في الناسي والنائم ففي صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، فإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر ، فلْيصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس » « 1 »
وقريب منها غيرها « 2 » .
ولا يبعد ثبوت الحكم لمطلق المعذور ولو حصل ذلك باختياره وإن عوقب على ذلك ، وتشهد له رواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا يفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس » « 3 »
بل لولا ضعفها « 4 »
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 270 / 1076 ، وسائل الشيعة 4 : 288 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 62 ، الحديث 4 ، مستدرك الوسائل 6 : 429 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 7 ، جامع أحاديث الشيعة 6 : 367 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 15 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 270 / 1077 ، الاستبصار 1 : 288 / 1054 ، وسائل الشيعة 4 : 288 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 62 ، الحديث 3 ، مستدرك الوسائل 6 : 429 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 8 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 256 / 1015 ، الاستبصار 1 : 260 / 993 ، وسائل الشيعة 4 : 159 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 9 .
( 4 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، والرواية ضعيفة بعلي بن يعقوب الهاشمي ، فإنّه مجهول .