« لا إعادة عليه » « 1 »
، فيصير المعنى - على فرض الاستعمال الحقيقي أنّه إذا علم بالاستدبار في الوقت يجب عليه الإعادة ، وإطلاقه يعمّ الإعادة خارج الوقت ، فالظاهر - على القول بالاشتراك هو وجوب قضاء الظهر لو استبان في الوقت الضيق الذي يجب فيه العصر .
الفرع الثالث
لو صلّى العصر مستدبراً ولم يبق إلّا مقدار ثلاث ركعات أو أقلّ
لو صلّى العصر ، ثمّ استبان قبل غروب الشمس - بمقدار ما يسع لثلاث ركعات أو أقلّ أنّه كان مستدبراً فيها ؛ بحيث لو أعادها كانت مشمولة لقاعدة « من أدرك » ، وكذا لو صلّى الظهرين ، ثمّ تبيّن استدباره للظهر في الوقت المذكور ، فهل صحّت صلاة عصره مطلقاً ، وكذا ظهره في الفرض الثاني على الاشتراك أو لا ؟
بحث في قاعدة « من أدرك »
والمسألة مبنيّة على كيفيّة استفادة الحكم من قاعدة « من أدرك » ، والأولى ذكر بعض رواياتها .
منها : المرسلة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في « الخلاف » وغيره ، قال في « الخلاف » : رُوي :
« أنّ من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها » « 2 »
.
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 48 / 155 ، الاستبصار 1 : 296 / 1093 ، وسائل الشيعة 4 : 316 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الخلاف 1 : 273 ، صحيح البخاري 1 : 298 ، سنن ابن ماجة 1 : 356 / 1122 ، سنن النسائي 1 : 274 .