من الكبائر » . ولى در ذيل مسأله چهار از لواحقى كه دنبال بحث حد شرب مسكر در تحرير آمده ، چنين است : « ولو ارتكب شيئاً من المحرمات - غير ما قرّر الشارع فيه حدّاً - عالماً بتحريمها لا مستحلًاّ عزّر سواءٌ كانت المحرمات من الكبائر او الصغائر » .
كداميك از دو عبارت صحيح است ؟
بسمه تعالى ، موضوع مسأله دوم محرماتى است كه تحريم آن اجماعى است .
[ سؤال 11387 ] 8299 - 6526
3 . در تحرير الوسيله ، جلد 2 ، ص 510 اين چنين آمده : « الخامس - كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام عليه السلام ونائبه تعزيره به شرط أن يكون من الكبائر » و در جلد 2 ، ص 514 ذيل مسأله چهار چنين آمده : « ولو ارتكب شيئاً من المحرمات غير ما قرّر الشارع فيه حدّاً عالماً بتحريمها لا مستحلًا عزّر ، سواء كانت المحرمات من الكبائر أو الصغائر » جمع بين دو عبارت چگونه است و كدام صحيح است ؟
بسمه تعالى ، مورد مسأله دوم محرماتى است كه بر تحريم آن اجماع است .
[ سؤال 11388 ] 1289 - 1050
7 . آيا در جامعهء اسلامى اگر از فردى در ملأ عام حركات غير عادى صادر شود و دهانش بوى شراب دهد ، مسلمانان مىتوانند وى را به محاكم قضايى و يا اجرايى ببرند ؟ و يا بايد حتماً با اذن قاضى باشد ؟ و يا قاضى نيز حق جلب ندارد ؟
بسمه تعالى ، بدون مطالبهء حاكم شرع از او جايز نيست ؛ مگر با موافقت مقررات كشور اسلامى .
[ سؤال 11389 ] 65393747
بسمه تعالى 11 / 3 / 1361
محضر رهبر عظيم الشأن ، حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى ، مدّ ظله العالى
محترماً ؛ اگر بر فرض كسى به نظر افرادى مجرم و مهدورالدم شناخته شده باشد ،
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 67
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٧