تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيفة الإمام ( تراث الإمام الخميني ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

جواب استفتاء

التاريخ : 9 أرديبهشت 1364 ه - . ش / 8 شعبان 1405 ه - . ق المكان : طهران ، جماران الموضوع : استفتاء حول دفع الديّة النقديّة المخاطب : يوسف صانعي ( المدّعي العام للبلاد ) [ باسمه تعالى 2952 / 1 / 3 - التاريخ 9 / 2 / 1364 . المحضر المبارك لآية الله العظمى الإمام الخميني - دام ظله العالي على رؤوس المسلمين - بعد التحية . تفضلوا بالإجابة عن السؤال التالي : هل يكون مقدار ( الدينار ) « 1 » المعين للجروح في كثير من الحالات له مواصفات خاصّة بحيث يتحتم على ( الجاني ) * دفعها ، أم هو مثل الجمل ( البعير ) * * - الذي أفتيتم بعدم موضوعيته - فلا موضوعية له ، ويؤخذ بنسبة الدينار الذي يؤخذ في الديّة ؟ 6 / 2 / 1364 المدّعي العام للبلاد يوسف صانعي ] . باسمه تعالى لا موضوعية له ، ويمكن دفع قيمته العادلة . روح الله الموسوي الخميني
هامش
( 1 ) * المذنب الذي حكم عليه بدفع الديّة . * * اعتبر البعير في بعض الحالات ديّة ، وقد أفتى الإمام الخميني بعدم موضوعيته في الوقت الحاضر ، وأنْ يكتفي بدفع ثمنه . ( 1 ) مسكوكة ذهبية كانت عملة متداولة قديماً .