جواب استفتاء
التاريخ : 8 مرداد 1363 ه - ش / 1 ذي القعدة 1404 ه - ق
المكان : طهران ، جماران
الموضوع : صلاحية النائب العام بإيقاف تنفيذ الحكم في حالة ثبوت الحرج
السائل : يوسف صانعي ( المدعي العام للبلاد )
[ بسم الله الرحمن الرحيم
. المحضر المبارك لسماحة آية الله العظمى الامام الخميني - دام ظله العالي -
بعد التحية ، في الحالات التي يرى فيها الوزير أو أعلى مسؤول أو مدير ، الحرج في تنفيذ حكم ما ، هل تسمحون للمدعي العام للبلاد بإيقاف التنفيذ مع مراعاة الموازين الشرعية بشكل دقيق ؟ والأمر إليكم . المدعي العام للبلاد - يوسف صانعي ] .
باسمه تعالى
يحق للمدعي العام أن يوقف تنفيذ الحكم في الحالات التي يراها المدير أو المسؤول محرجة ، بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس القضاء الأعلى .
روح الله الموسوي الخميني