تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيفة الإمام ( تراث الإمام الخميني ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
حق المرأة في الحصول على وكالة في امر الطلاق ان النسوة الراغبات في الزواج يمكنهن منذ البداية الحصول على بعض الحقوق دون ان يكون ذلك مخالفا للشرع أو مخالفا لاعتبارهن . يمكنهن منذ البداية اشتراط الحصول على وكالة في تطليق أنفسهن في حالة ثبوت فساد اخلاق الرجل بعد ذلك أو سوء معاشرته أو انحطاط في خلقه ، فالاسلام أقر لهن بهذا الحق . والاسلام انما يضع الحدود للرجال والنساء لان ذلك فيه صلاحكم جميعا . جميع قوانين الاسلام ، سواء تلك التي توسع الحدود أو تلك التي تضيق الحدود ، كلها لصالحكم أنتم ولأجلكم أنتم . وكما أن الاسلام جعل حق الطلاق بيد الرجل فإنه اقرّ لكن بحق اشتراط الحصول على وكالة الطلاق في وقت الزواج مخافة ما يأتي بعد ذلك . وإذا اشترطت المرأة ذلك فان الرجل لا يمكنه ان يعزلها من تلك الوكالة بعد ذلك ، فإذا كان هذا الشرط ضمن عقد الزواج فإنه لا يتمكن من تحديده بعد ذلك . كما لا يمكنه التساهل بعد ذلك في تصرفاته أو معاشرته لها . وإذا أساء رجل إلى زوجته فان الحكومة الاسلامية تسعى لمنعه من ذلك وإذا لم يقبل فإنها تعزره وتحده وإذا لم يقبل فان المجتهد يتولى تطليق زوجته منه . اسأل الله ان يمنَّ الله عليكم جميعا بالعزة ، والسلامة ، والسعادة ، وكمال الايمان ، والتربية السليمة والثقافة الصحيحة . السلام عليكن أيتها النسوة والسيدات العزيزات المحترمات !
صحيفة الإمام ( تراث الإمام الخميني ) — صفحة 240 | السيد الخميني