92 شهادة النساء فى النّكاح و الطّلاق . . . . . 3 / 2 / 81
دليل :
در مورد نكاح روايات زيادى داريم كه شهادت نساء را مىپذيرد كه سه طائفه است ؛ در واقع ما دو گروه اصلى را با هم معارض قرار مىدهيم بعد گروه سوّم را ذكر كرده و يك روايت هم بر عدم قبول شهادت نساء نقل مىكنيم و چون روايات متضافر است و لو اسناد برخى از آنها مشكل دارد ، در مجموع مشكلى ايجاد نمىكند .
طايفهء اوّل : تقبل شهادة النساء مطلقا
* و عنه عن محمّد بن الفضيل عن ابى الصباح الكنانى
( كه عدّهاى او را توثيق كردهاند ) ،
عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قال على عليه السلام :
شهادة النساء تجوز فى النكاح
( مطلق است چه منفردات و چه منضمات )
و لا تجوز فى الطلاق . . . « 1 »
* و عن عدّة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابى نجران ، عن مثنى الحناط ، عن ابراهيم الحارقى
[ ثى ]
، قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : . . . و تجوز شهادتهنّ فى النّكاح
( مطلق است )
و لا تجوز فى الطلاق . . . « 2 »
* . . . عن زراره
( به جهت وجود سهل بن زياد مشكل سندى دارد )
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز فى النكاح ؟
قال : نعم
( مطلق است )
، و لا تجوز فى الطلاق . . . « 3 »
طايفهء دوّم : تقبل شهادة النساء منضماً لا منفرداً
* . . . عن ابى بصير قال : سألته
( مضمره است )
عن شهادة النساء ، فقال : . . . و تجوز شهادة النساء فى النكاح اذا كان معهنّ رجل ، و لا تجوز فى الطلاق . . .
( اذا كه از ادوات شرط است مفهوم دارد و مفهوم آن « اذا لم يكن معهن رجل لا تقبل » است ، پس اين روايت نافى گروه اوّل از روايات است و آنها را تقييد مىكند ) . « 4 »
* . . . عن الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام انّه سئل عن شهادة النساء فى النكاح ، فقال : تجوز اذا كان معهنّ رجل و كان على عليه السلام يقول : لا أجيزها فى الطلاق . . .
( اين روايت به منطوق بر قبول شهادت نساء منضمّات و به مفهوم ، بر نفى منفردات دلالت مىكند ) . « 5 »
* . . . عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له : تجوز شهادة النساء فى نكاح او طلاق أو رجم ؟ قال : . . . و تجوز شهادتهنّ فى النكاح اذا كان معهنّ رجل . . .
( منطوق منضمات را جايز مىداند و مفهومش اين است كه منفردات جايز نيست )
و لا تجوز شهادتهنّ فى الطلاق . . . « 6 »
* و عنه ، عن سعد بن اسماعيل ، عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السلام هل تجوز شهادة النساء فى التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل ؟ قال : لا . . . « 7 »
( نفى به منطوق و اثبات به مفهوم است يعنى اگر نساء همراه با رجال باشند ، شهادت آنها پذيرفته مىشود ) .
جمعبندى : اين روايات ، طايفهء اوّل را تقييد مىزند كه نتيجهء جمع اين هفت روايت اين است كه شهادة نساء در نكاح منضمات قبول است .
روايات معارض :
در اينجا دو روايت داريم كه يكى با گروه اوّل متعارض است ( گروه اوّل مطلقا شهادت نساء را در نكاح قبول مىكرد و اين روايت به طور مطلق آن را رد مىكند ) و ديگرى با گروه دوّم معارض است ، ( گروه دوّم منفردات را جايز نمىدانست ، در حالى كه اين روايت شهادت نساء را منفردات هم جايز مىداند ) .
روايت معارض با گروه اوّل :
* . . . عن السكونى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن على عليه السلام انه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لا نكاح و لا فى حدود
( كه مطلقاً نفى مىكند ) . . . « 8 »
اين حديث از نظر سند ضعيف و معرضعنهاى اصحاب است پس نمىتواند معارض گروه اوّل باشد .
روايت معارض با گروه دوّم :
* عن داود بن الحصين ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن شهادة النساء فى النكاح بلا رجل معهنّ اذا كانت المرأة منكرة فقال :
لا بأس به
( تا اينجا به بحث ما مربوط است كه با صراحت مىگويد شهادت نساء منفردات جايز است در حالى كه گروه دوّم منفردات را جايز نمىدانست )
ثم قال : ما يقول فى ذلك فقهائكم ؟
( داود بن حصين مگر سنى بود كه مىفرمايد « فقهائكم » ، شايد منظورش اين است كه فقهايى از اهل سنّت كه در شهر شما هستند )
قلت : يقولون :
هامش
( 1 ) ح 25 ، باب 24 از ابواب شهادات .
( 2 ) ح 5 ، باب 24 از ابواب شهادات .
( 3 ) ح 11 ، باب 24 از ابواب شهادات .
( 4 ) ح 4 ، باب 24 از ابواب شهادات .
( 5 ) ح 2 ، باب 24 از ابواب شهادات .
( 6 ) ح 7 ، باب 24 از ابواب شهادات .
( 7 ) ح 39 ، باب 24 از ابواب شهادات .
( 8 ) ح 42 ، باب 24 از ابواب شهادات .