مالك را كرده و فقط اذن او را مىخواهد كه اگر اجازه دهد ، درست مىشود . ( سند حديث معتبر و دلالت آن واضح است ) .
* . . . عن زراره
( سند اين روايت خالى از ضعف نيست ولى در اين باب احاديث متعدّد داريم كه مجموعاً متضافر هستند ) ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج عبده « امرأةً » به غير إذنه فدخل بها ثم اطّلع على ذلك مولاه ، قال : ذاك لمولاه ، ان شاءَ ، فرّق بينهما و إن شاء أجاز نكاحهما ، فان فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها
( زن بايد صداقش را بگيرد ) ،
إلّا ان يكون اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً
( معلوم مىشود كه مهر المسمّى را بايد بدهد نه مهر المثل را )
و إن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاوّل
( و دوباره صيغه نمىخواهد )
، فقلت لابي جعفر عليه السلام : فانّ أصل النكاح كان عاصياً ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إنّما اتى شيئاً حلالًا و ليس بعاص للَّه ، إنّما عصى سيّده و لم يعص اللَّه ، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللَّه عليه من نكاح في عدّة و أشباهه . « 1 »
سؤال 1 : حديث مىگويد اگر مولى اجازه نداد زن بايد صداقش را بگيرد و حال آنكه نكاح باطل بوده ، پس صداق بخاطر چيست ؟
جواب : چون وطى به شبهه بوده بايد مهر المسمّى را بگيرد .
سؤال 2 : چه كسى بايد اين مهر را بدهد ؟ اگر بگوئيد عبد بايد اين مهر را بدهد ، كه معمولًا عبد مالى ندارد و اگر بگوئيد مولى ، چرا او اينجور را بكشد و حال آن كه ازدواج مربوط به او نيست .
جواب : اگر عبد مالى دارد بايد مهر المسمى را بدهد و اگر مالى ندارد ، مولى بايد خسارت او را بدهد ، چون مسئوليّت عبد و اعمال او بعهدهء مولى است .
51 ادامهء مسئلهء 13 . . . . . 17 / 10 / 79
* . . . عن عبيد بن زراره ،
( اين حديث خصوصيّت تازهاى دارد و بحث از عبد مشترك مىكند ، يكى از مالكين عبد اجازه داده كه عبد نكاح كند ولى ديگرى اجازه نداده ، پس نسبت به دوّمى فضولى بوده است )
عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى عبدٍ بين رجلين زوّجه احدهما و الآخر لا يعلم ، ثمّ انّه علم بعد ذلك ، أ له أن يفرّق بينهما ؟ قال : للّذى لم يعلم و لم يأذن أن يُفرّق بينهما و إن شاء تركه على نكاحه . « 2 »
نكته : اجازه به ترك هم محقق مىشود ، يعنى اگر مالك فهميد و مانع نشد كافى است و اجازهء لفظى « اذنت لك » را لازم ندارد ، اين معنى نشان دهندهء توسعهء مفهوم اجازه است .
* . . . عن معاوية بن وهب ، قال : جاء رجل الى ابى عبد اللَّه عليه السلام فقال : انّى كنت مملوكاً لقوم ، و انّى تزوّجتُ امرأة حرّة به غير اذن موالىّ ، ثم اعتقونى بعد ذلك ، فأجدّد نكاحى اياها حين اعتِقْتُ ؟ فقال له : أ كانوا علموا أنّك تزوّجتَ امرأةً و أنت مملوكٌ لهم ؟ فقال : نعم و سكتوا عنّى و لم يغيّروا علىّ
( دعوا نكردند يا تغيير ندادند )
قال :
فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم اقرارٌ منهم ، اثبت على نكاحك الاوّل . « 3 »
حديث 2 و 3 اين باب از حسن بن زياد طائى هم به همين مضمون است و با صراحت دلالت دارد كه عقد نكاح فضولى ، بعد از اجازه كافى است و سكوت بعد از علم به عقد ، بمنزلهء اجازه است .
اين دو حديث ظاهراً مشكل سند دارد ولى چون احاديث متضافر هستند نياز به بحث ندارد .
حديث ديگر ، حديثى است كه در مسئلهء اجازه ، به دلالت التزامى قناعت مىكند ، دلالتى كه از فعل ، سكوت و لفظ بالاتر است منتهى حديث سندى ندارد ، و بايد به احاديث ديگر ضميمه شود .
* . . . قال : جاء رجل الى امير المؤمنين عليه السلام ، و قال : انّ هذا مملوكى تزوّج به غير اذنى ، فقال امير المؤمنين عليه السلام :
( اگر رضايت ندارى )
« فرّق بينهما أنت » ، فالتفت الرجل الى مملوكه و قال : يا خبيث ، طلّق امرأتك ، فقال امير المؤمنين عليه السلام للعبد : « إن شئت فطلّق و انْ شئتَ فامسك ، ثم قال : كان قول المالك للعبد طلّق امرأتك رضى بالتزويج ، فصار الطلاق عند ذلك للعبد » . « 4 »
نتيجه : رضايت داراى چهار مرحله است .
1 - رضايت لفظى . 2 - رضايت فعلى . 3 - رضايت بالترك .
4 - رضايت بالدلالة الالتزاميّة .
* . . . عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه ، عن آبائه ، عن على عليه السلام انّه اتاه رجلٌ بعبده ، فقال : انّ عبدى تزوّج به غير اذنى فقال على عليه السلام لسيّده : فرّق بينهما
( تا اينجا شبيه حديث قبلى است )
، فقال السّيد لعبده : يا عدّوا . . . طلّق ، فقال له على عليه السلام كيف قلت له ؟ قال : قلت له : طلّق ، فقال على عليه السلام للعبد : امّا الآن فان شئت فطلّق ، و ان شئت فامسِك ، فقال السّيّد : يا امير المؤمنين عليه السلام امرٌ كان بيدي ،
( اذن دست من بود )
فجعلته بيد غيرى ، قال : ذلك لانّك حين قلت له : طلّق أقْرَرْتَ ( أمضيت ) لَه بالنكاح « 5 »
. اين روايت روشنتر است ، منتهى تمام اين احاديث قدر
هامش
( 1 ) ح 2 ، باب 24 از ابواب نكاح عبيد و اماء .
( 2 ) ح 1 باب 25 از ابواب نكاح عبيد و اماء .
( 3 ) ح 1 ، باب 26 از ابواب نكاح عبيد و اماء .
( 4 ) مستدرك ، ج 15 ، باب 19 از ابواب نكاح عبيد و اماء ، ح 1 .
( 5 ) ح 1 ، باب 27 از ابواب نكاح عبيد و اماء .