ومن خلال ملاحظة المعاملات الأساسية العشرة التي حرمها الإسلام يتبيّن بوضوح هذه الحقيقة :
1 - بيع وشراء الأشياء المضرّة
يخطر الإسلام بيع ما فيه الضرى ( سواء كان ضررها جسمياً أو أخلاقياً أو اجتماعياً ) ومن أمثال ذلك بيع وشراء المخدرات والأشياء النجسة والملوّثة ، وكل شيء يسبب تلوثاً وفساداً في المجتمع .
2 - بيع وشراء الآلات المحرمة
يحظر بيع آلات الحرام كأدوات القمار ، وكذلك المسكوكات وأوراق النقد المزوّرة واستيرادها إلى الأسواق .
وإنّ جميع الوسائل التي ينحصر دورها في الأعمال غير المشروعة يحرم إنتاجها كما يحرم بيعها وشراؤها .
3 - بيع وشراء البضائع المحللة التي نعلم بالاستفادة منها في إلحاق الاضرار بالمجتمع
( سواء كان الضرر جسمياً أو اخلاقياً ) كبيع العنب وما شابهه من الفاكهة لمعامل المشروبات الكحولية ، وإجارة القطار والباخرة والسيارة من أجل نقل المخدرات والمشروبات الكحولية والأشياء المضرّة الأخرى ، سواء قصد البائع تقديم العون لمثل هذه الأعمال أم لم يقصد ، ولكن من المسلّم به أنّه يستفاد من هذه الوسائل المباحة في الافساد وارتكاب الذنوب ، أنّ هذه