هذا بالنسبة إلى الترجيح عند وجود المرجّح ، وأمّا عند فقد المرجّح فالمشهور على عدم التخيير ، فيتساقط الخبران في مادّة الاجتماع ، ويكون المرجع هو الأصل دون إطلاقات التخيير ، وذلك لانصراف أدلّة التخيير منه ، فإنّ ظاهر قوله عليه السلام في مرفوعة زرارة :
« فتخيّر أحدهما ودع الآخر »
قبول أحدهما بتمامه وترك الآخر بتمامه ، لا قبول أحدهما وترك بعض الآخر .
طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول ( أصول الفقه بأسلوب حديث و آراء جديدة ) — صفحة 150
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٥٠