التصريح بالكبائر المحرّمة .
الطائفة الرّابعة : ما يدلّ على أن أجر المغنية سحت
بحيث يستفاد منه عدم منفعة محلّلة لها من حيث الغناء وهي روايات :
26 - ما رواه الصدوق في « إكمال الدين » عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمّد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمان ( عليه السلام )
. وثمن المغنية حرام
« 1 » .
27 - ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال
قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) جعلت فداك إن رجلًا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثها فقال : لا حاجة لي فيها إن ثمن الكلب والمغنية سحت
« 2 » .
28 - ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال
أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن تبيعهن ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) . فقال ( عليه السلام ) : لا حاجة لي فيه أن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت
« 3 » .
29 - ما رواه الحسن بن علي الوشاء قال
سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن شراء المغنية قال : قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلّا ثمن الكلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار
« 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 86 ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 3 .
( 2 ) الوسائل : ج 12 ص 87 ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 4 .
( 3 ) نفس المصدر : ح 5 .
( 4 ) نفس المصدر : ص 88 ح 6 .