2 - عنوان الضرر والضرار
- وهو أيضاً وارد في الكتاب العزيز في موارد خاصّة مثل قوله تعالى
( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ )
« 1 » . الواردة في حكم الرضاع وقوله تعالى
( وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ )
« 2 » الواردة في حكم المطلقات ، والعمدة في عموم الحكم هو حديث
« لا ضرر ولا ضرار »
المعروف بين الفريقين وغيره من أشباهه ، وقد أوردناها جميعاً في كتابنا القواعد الفقهية في قاعدة « لا ضرر » فراجع القاعدة الأولى من القواعد الثلاثين .
3 - عنوان العسر والحرج
- وقد ورد أيضاً في كتاب الله في قوله تعالى
( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )
« 3 » ويدلّ عليه الروايات الكثيرة المستفيضة التي لعلّها تبلغ حد التواتر ، وقد نقلنا شطراً منها في الكتاب المذكور « القاعدة الثّانية من تلك القواعد » .
4 - عنوان التقية
- بما لها من الأقسام « الخوفي » و « التحبيبي » و « التقية المقابلة للإشاعة وإذاعة الأسرار ( بناء على كونه قسماً ثالثاً كما مال إليه بعض . وإن اخترنا في محله أنها راجعة إلى القسم الخوفي ) وعلى كلّ حال يدلّ على أصل هذا العنوان ، الأدلة الأربعة أيضاً كما تظهر القاعدة بمراجعة الكتاب المذكور ، وهذا العنوان قد يوجب تحليل الحرام أو تحريم الحلال بعنوان حكم موقت عارضي .
5 - مقدّمة الواجب أو الحرام
- ( بناءً على ما هو الحقّ من وجوب الأوّل ، وحرمة الثّاني كما ذكرناها في محلّه ) وهذا العنوان هو الدليل الوحيد أو الدليل العمدة على بعض المسائل المشهورة في الفقه ، مثل وجوب المكاسب والحرف التي يتوقف عليها
هامش
( 1 ) البقرة : 232 .
( 2 ) الطلاق : 6 .
( 3 ) الحجّ : 78 .