4 - الآية التي استشهد بها وهي قوله تعالى
( أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً )
« 1 » .
5 - قوله ( عليه السلام ) « فليرضوا به حكماً » يكون تعييناً للحاكم مطلقاً ، لأن الرجوع إلى القضاة لا يعتبر فيه الرضا ، فهذا دليل على عدم إرادة خصوص القضاء .
6 - عدوله ( عليه السلام ) عن قوله « جعلته قاضياً » إلى قوله « جعلته عليكم حاكماً » .
7 - لا يبعد أن يكون عنوان القضاء أيضاً أعمّ من قضاء القاضي وحكم الحاكم .
8 - التعبير ب - « على » في قوله « جعلته عليكم حاكماً » مع أن المناسب للقاضي أن يقول جعلته قاضياً بينكم ، ومن جميع ذلك يعلم أن الأظهر أن قوله « فإني قد جعلته عليكم حاكماً » هو جعل الفقيه حاكماً في القضاء والولاية العامّة .
9 - بعد ما ثبت ضرورة الحكومة في جميع الأعصار وعدم جواز تعطيلها ، ودلت المقبولة على حرمة الانقياد للطواغيت والرجوع إليهم ، يظهر منها قهراً أن المتعين للولاية هو الواجد للصفات التي ذكرها الإمام في المقبولة .
10 - القضاء من شؤون الولاية ، فإذا ثبت اشتراطه بالولي الفقيه فيثبت في غيره .
11 - استناد بعض الفقهاء إليه في مبحث ولاية الفقيه مؤيد للمطلوب ، هذا صاحب الجواهر ( قدس سره ) الشريف استند إليه في الأبواب المختلفة فراجع .
12 - التعبير فيها بالسلطان الظاهر في الولاة .
وهذه الوجوه ذكرناها مبسوطة وإن كان يمكن إدغام بعضها في بعض ، كي نؤدي البحث حقّه ، ومع ذلك بعضها ظاهر البطلان ، وبعضها غير خال من الإشكال .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 60 .