وأقوالًا خمسة في سهم السادة فأصبحت أربعة عشر قولًا فراجع « 1 » .
وذكر في الحدائق أيضاً أربعة عشر أقوال في المقام « 2 » وعمدتها عشرة أقوال ذكرناها في التعليقة على العروة وإليك موجزها وملخصها :
1 - إباحتها للشيعة وسقوطها مطلقاً ( سهم السادة وسهم الإمام ( عليه السلام ) ) كما عن سلّار وصاحب الذخيرة .
2 - عزله بجميعه والوصية به كما عن المفيد .
3 - دفنه كما حكاه المفيد عن بعض من لم يسمه ! 4 - دفع حقّ السادة إليهم وأمّا حصة الإمام ( عليه السلام ) يودع أو يدفن ! 5 - حقّ السادة يدفع إليهم أمّا حصته ( عليه السلام ) فتقسم على الذرية كما هو المشهور بين جمع من المتأخرين .
6 - صرف حقّ السادة إليهم ، وأمّا حصته ( عليه السلام ) فهو مباح للشيعة في عصر الغيبة كما في المدارك وغيره .
7 - صرف حقّ السادة إليهم ، أمّا سهمه ( عليه السلام ) فيصرف في مواليه العارفين بحقّه إذا كانوا فقراء كما عن ابن حمزة وغيره .
8 - إن حقّ السادة يدفع إليهم ، وأمّا خُمس الأرباح مباح مطلقاً .
9 - صرف حقّ الأصناف الثلاثة ( حقّ السادة ) إليهم ، والتخيير في حصته ( عليه السلام ) بين الدفن والوصية وصلة الأصناف مع الإعواز ، بإذن الفقيه ، كما عن الشهيد في الدروس .
10 - وهو العمدة والمختار ، دفع سهم الأصناف الثلاثة إليهم ، وأمّا سهم الإمام ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) مستند الشيعة : ج 2 ص 87 .
( 2 ) الحدائق الناضرة : ج 12 ص 437 .