ص 174 ، السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 442 ، المناقب لابن شهرآشوب ج 2 ص 371 ،
تيسير الوصول ج 2 ص 8 الرقم 5 ، الغدير ج 6 ص 194 ، الغدير ج 8 ص 97 .
- 150 -
2 - الولد للفراش
قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقضاء النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
إنّ يُحنّس وصفيّة كانا من سبي الخمس ، فزنت صفيّة برجل من الخمس
فولدت غلاماً ، فادّعاه الزاني ويُحنَّس ، فاختصما إلى عثمان ، فرفعهما [ عثمان ] إلى
عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) .
فقال عليّ ( عليه السلام ) :
« أقضي فيهما بقضاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر »
وجلّدهما خمسين خمسين .
* مسند أحمد ج 1 ص 522 الرقم 820 ، الغدير ج 8 ص 195 .
- 151 -
3 - ذلك واجب
حكم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة مكاتبة ارتكبت الزنا .
إنّ مكاتبة زنت على عهد عثمان وقد عتق منها ثلاثة أرباع ، فسأل عثمان
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال :
« يُجلد منها بحساب الحُريّة ، ويُجلد منها بحساب الرّقّ » .
وسأل زيد بن ثابت فقال : تجلد بحساب الرقّ .
فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
« كيف تُجلد بحساب الرقّ وقد عُتق منها ثلاثة أرباعها ؟ وهلاّ جلّدتها
بحساب الحريّة فإنّها فيها أكثر ؟ »