سؤال 7 :
نظمت الأوضاع الاقتصادية هنا بحيث يضطر الفرد لشراء حاجاته كالدار والسيارة و . . .
بالأقساط ، فما وظيفة المسلم الأمريكي وهو يعلم أنّ في هذه المعاملة ربّح لا يقرّه الإسلام ؟
الجواب :
المحرم في الإسلام هو القرض مع الربح ، مثلًا يقترض شخص مبلغاً من آخر بشرط أن يدفع أكثر فهذا ربا وحرام ، أمّا شراء السلع ودفع ثمنها بالأقساط فلا يعدّ ربا ، ولا إشكال حتى مع كون قيمة النسيئة أكثر من النقد .
سؤال 8 :
هل يجوز للمسلم الأمريكي الرجوع إلى المحاكم الأمريكية ؟
الجواب :
إن توقف استنقاذ الحق على الرجوع إلى المحاكم الأمريكية جاز له ذلك .
سؤال 9 :
يجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية وليس للمسلمة ذلك ، فإن كان هذا صحيحاً فما علّة ذلك ؟ وإن حرّم الإسلام الزواج من المشركة أفلم يحرم الزواج من النصارى الذين يعتقدون بالتثليث والوهية المسيح وشفاعة البابا ؟ إلّاينبغي تعريف المسيحي كما هو ؟ كما يقال إنّ الزواج من الملحدين حرام ، فهل يستطيع المسلم الزواج من شيوعية ؟ وهل يجوز الزواج من كاثوليكية فيجبر على إقامة المراسم من قبل قس كاتوليكي في الكنيسة ويوقع سنداً بالتزام أولاده بتعاليم الكاثوليكية ؟
أجوبة المسائل الشرعية — صفحة 346
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٤٦