بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها ، يؤدي خراجها إلى
الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي
بالسيف ، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها ، كما حواها رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
ومنعها ، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك
الأرض في أيديهم " .
* الكافي ج 1 ص 407 الرقم 1 ، التهذيب ج 7 ص 152 الرقم 23 ، الاستبصار ج 3
ص 108 الرقم 5 ، تفسير العياشي ج 2 ص 25 ، بحار الأنوار ج 100 ص 58 الرقم 2 .
* *
15 - * ( فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) * .
من كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أجاب به معاوية :
" . . . والذي أنكرت من قرابتي وحقي فإن سهمنا وحقنا في كتاب الله
قسمه لنا مع نبينا فقال : * ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه
وللرسول ولذي القربى ) * ( 1 ) وقال : * ( فلت ذا القربى حقه ) * ( 2 ) أوليس
وجدت سهمنا مع سهم الله ورسوله وسهمك مع الأبعدين لا سهم لك إن
فارقته ؟ فقد أثبت الله سهمنا وأسقط سهمك بفراقك " .
وروى عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : * ( واعلموا أنما غنمتم
من شئ ) * ( 3 ) قال :
" لنا خاصة ، ولم يجعل لنا في الصدقة نصيبا ، كرامة أكرم الله تعالى نبيه
وآله بها ، وأكرمنا عن أوساخ أيدي المسلمين " .
* الغارات للثقفي ص 123 ، شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الحنفي ج 1 ص 285
هامش
( 1 ) الأنفال : 41 .
( 2 ) الروم : 38 .
( 3 ) الأنفال : 41 .