ردّ على اللَّه وعلى رسوله صلى الله عليه و آله و سلم ، و حكم به غير ما أنزل اللَّه ؛ وهذا نظير ما حكى اللَّه عزّوجلّ عن المشركين حيث يقول :
« وَ قالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَ مُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا »
. « 1 »
وفي كتاب أبي نعيم الطحّان رواه عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، « 2 » عن زيد بن ثابت أنّه قال : من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء . « 3 »
3 . ميراث الجدّ والجدّة
الكليني بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام وعنده أبان بن تغلب ، فقلت : أصلحك اللَّه ، إنّ ابنتي هلكت وامّي حيّة ، فقال أبان : ليس لُامّك شيء ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « سبحان اللَّه ! أعطها السدس » .
وروي بسنده أيضاً عن إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا اجتمع أربع جدّات ، ثنتين من قبل الامّ وثنتين من قبل الأب ، طرحت واحدة من قبل الامّ بالقرعة ، فكان السدس بين الثلاثة . وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد أسقط واحد من قبل الامّ بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة » .
قال قدس سره : هذا قد روي ، وهي أخبار صحيحة ، إلّاأنّ إجماع العصابة أنّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب ؛ يرث ميراث الأخ ، وإذا كانت منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ يجوز أن تكون هذه أخبار خاصّة ، إلّاأنّه أخبرني بعض أصحابنا أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أطعم الجدّ السدس مع الأب و لم يعطه مع الولد ، وليس هذا أيضاً ممّا يوافق إجماع العصابة أنّ منزلة الأخ والجدّ بمنزلة واحدة . « 4 »
الديات
القسامة
الكليني بسنده عن أبي عمرو المتطبّب ، قال : عرضت على أبي عبد اللَّه عليه السلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات ، فممّا أفتى به أفتى في الجسد ، وجعله ستّ فرائض :
هامش
( 1 ) . الأنعام : 139 .
( 2 ) . كذا ، والظاهر « جبير » .
( 3 ) . فروع الكافي ، ج 7 ، ص 78 .
( 4 ) . المصدر السابق ، ص 116 .