حظّ الانثيين ، وهو الثلثان ، فحظّ الانثيين الثلثان ، واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الانثيين بالثلثين ، وهذا بيان قد جهله كلّهم ، والحمد للَّهكثيراً .
ثمّ جعل الميراث كلّه للأبوين إذا لم يكن له ولد فقال :
« فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ »
، و لم يجعل للأب تسمية إنّما له ما بقي . ثمّ حجب الامّ عن الثلث بالإخوة ، فقال :
« فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ »
« 1 » ، فلم يورث اللَّه - جلّ وعزّ - مع الأبوين إذا لم يكن له ولد إلّاالزوج والمرأة ، وكلّ فريضة لم يسمِّ للأب فيها سهماً فإنّما له ما بقي ، وكلّ فريضة سُمّى للأب فيها سهماً ، كان ما فضل من المال مقسوماً على قدر السهام في مثل ابنة وأبوين على ما بيّناه أوّلًا .
ثمّ ذكر فريضة الأزواج فأدخلهم على الولد وعلى الأبوين وعلى جميع أهل الفرائض على قدر ما سمّى لهم ، وليس في فريضتهم اختلاف ولا تنازع ، فاختصرنا الكلام في ذلك .
ثمّ ذكر فريضة الإخوة والأخوات من قبل الامّ ، فقال :
« وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ »
، يعني لُامّ ،
« فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ »
، وهذا فيه خلاف بين الامّة ، وكلّ هذا
« مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ »
. « 2 » فالإخوة من الامّ لهم نصيبهم المسمّى لهم مع الإخوة والأخوات من الأب والامّ ، والإخوة والأخوات من الامّ لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس ، والذكر والانثى فيه سواء ، وهذا كلّه مجمع عليه ، إلّاأن لا يحضر أحد غيرهم ، فيكون ما بقي لُاولي الأرحام ويكونوا هم أقرب الأرحام ، وذو السهم أحقُّ ممّن لا سهم له ، فيصير المال كلّه لهم على هذه الجهة .
ثمّ ذكر الكلالة للأب ؛ وهم الإخوة والأخوات من الأب والامّ ، والإخوة والأخوات من الأب إذا لم يحضر إخوة وأخوات لأب وامّ ، فقال :
« يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ »
« 3 » ، والباقي يكون لأقرب الأرحام ، وهي أقرب اولي الأرحام ، فيكون الباقي لها سهم اولي الأرحام .
ثمّ قال :
« وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ »
، يعني للأخ المال كلّه إذا لم يكن لها ولد
« فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »
. « 4 » ولا يصيرون كلالة إلّاإذا لم يكن ولدٌ ولا والدٌ ، فحينئذٍ يصيرون كلالة . ولا يرث مع
هامش
( 1 ) . المصدر السابق .
( 2 ) . المصدر السابق : 12 .
( 3 ) . المصدر السابق : 176 .
( 4 ) . المصدر السابق .