* وكتب ( أبو حسين ) بتاريخ 2 - 5 - 2000 ، السادسة والثلث صباحاً :
الشعائر الحسينية حدودها أن لا تضر بالبدن وتشوه سمعة العقيدة والدين .
أشكر الأخ فادي على استجابته لنداء أخيه وتحصيله على ما اختلف فيه من الفهم باستعانته بالمرجع الأعلى لبيان واقعية الموضوع . بيد أن الجواب ملتبسٌ على بعض الأخوة كما يبدو ، ولبيان فحوى الجواب الذي كان مقيداً بنوع السؤال المطروح والشامل على وجود المفاسد المشاعة . فالجواب جاء بالجواز ضمناً ، ولم يتطرق إلى التحريم مطلقاً ، بل قيد بالقيد الذي ورد في السؤال وهو : ما يشاع من وجود مفاسد معينة . . فقيد الجواب بقيد عدم تشويه سمعة العقيدة والدين ، إن كان هذا هو المقصود من المفاسد أو الضرر المعتد به ، وهو أن يفقد الإنسان عضواً من أعضائه ، أو أن يصاب بعاهة مستديمة ، فإن رفع القيد رفع الإشكال . علماً بأن الجواب جاء شاملاً لكل الشعائر الحسينية ولم يختص بالتطبير فقط . ولزيادة في البيان ، فإن كل حلال يكون حراماً إذا وصل إلى حد الضرر حتى الأكل والشرب .
هذا ما لزم بيانه ، وأكرر شكري واعتزازي بالأخ الفاضل فادي على موقفه المشرف في استقصاء الحقائق من منابعها التي ينبغي .
* وكتب زهير البحراني بتاريخ 2 - 5 - 2000 ، الرابعة عصراً :
وهذه بعض الاستفتاءات الموجهة الأعلام حفظهم الله تعالى : عبر البريد الإلكتروني : إستفتاء للسيد السيستاني دام ظله وحفظه الله بتاريخ 19 / 4 / 2000 . على بريد : post @ najaf . org :
ما حكم التطبير في الوقت الراهن ؟ وما هو رأي سماحتكم حول حكم الحاكم الشرعي في المسألة ؟ هل تعتبر نافذة أم يرجع كل مقلد إلى رأي
الانتصار — صفحة 450
مساهمون: العاملي
ص٤٥٠