وأخرج عبد الرزاق عن طاوس أنه قيل له إنهم يزعمون أنه لا يحرم من
الرضاعة دون سبع رضعات ثم صار ذلك إلى خمس .
قال قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر جاء التحريم المرة الواحدة تحرم .
وأخرج بن أبي شيبة عن ابن عباس قال : المرة الواحدة تحرم .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : المصة الواحدة تحرم . انتهى .
أما أم المؤمنين عائشة فقالت : نزل في القرآن آية تحدد الرضاعة بعشر
رضعات ، ثم نسخت ونزلت آية تكتفي بخمس رضعات ! وأن تلك الآية
كانت حتى توفي النبي صلى الله عليه وآله تقرأ في القرآن ! ! وكانت مكتوبة
عندها على ورقة وموضوعة تحت سريرها ، ولكنها انشغلت بوفاة النبي
وبعدها فدخلت سخلة ملعونة وأكلت الورقة ، فخسر المسلمون إلى يوم
القيامة هذه الآية ! !
ويضاف إلى مشكلة الآية عند أم المؤمنين ، مشكلة تعميمها الرضاع لغير
الأطفال ! وفتواها بأنه يصح أن يرضع الرجل الكبير من أي امرأة فيكون
ابنها ! ! ويصير أقاربها أقاربه ، ويصير من محرما عليهن فيدخل عليهن وهن
بدون حجاب !
وقد رووا أنها أرضعت عدة رجال بهذه الطريقة من زوجة أخيها وأختها ،
ليصيروا محرما عليها ! !
وإن كان غرضنا هنا في آية الخمس رضعات التي كانت في القرآن ثم
ضاعت ! !
قال مسلم في صحيحه ج 4 ص 167 :
الانتصار — صفحة 179
مساهمون: العاملي
ص١٧٩