9 - إذا حلف لا ضربت عبد زيد فوهبه أو تعلّق برقبته أرش جناية : 593
10 - إذا حلف لا كلّمت هذا الصبي فصار شابا أو هذا الشاب فصار شيخا فكلّمه : 593
11 - لو حلف ألّا يكلّم عبد زيد أو زوجته ، فكلّمهما بعد زوال ملكه عنه وبعد طلاقه لها : 593
12 - لو حلف ألّا يركب دابة العبد فملّكه سيّده دابة فركبها : 594
13 - إن حلف لا ركبت دابة السيّد فركب دابة المكاتب : 594
14 - لو حلف ألّا يستخدم عبدا فخدمه عبد تطوّعا : 594
15 - البرّ والحنث في اليمين المتعلّقة بالتسرّي : 594
16 - إذا علّق يمينه بأمرين : 594
17 - لو حلف ألّا يكتب بهذا القلم فكسر مبرأته واستأنف أخرى وكتب بها : 594
18 - تعليق اليمين باسم خاص أو عام : 595
19 - إذا حلف لا ضربت عبدي فأمر عبد آخر فضربه : 595
20 - إذا حلف بالطلاق لا خرجت إلّا بإذني فأذن لها : 595
سادسا - كفّارة حنث اليمين : 595
1 - تحديد كفّارة اليمين : 595
2 - حكم التكفير قبل الحنث : 596
3 - الأيمان التي تجب الكفّارة بمخالفتها : 596
أ - من حلف على مال لغيره ليقتطعه : 596
4 - كفّارة يمين العبد : 596
أ - لو حلف وحنث من نصفه حرّ ونصفه عبد : 597
سابعا - أحكام اليمين في القضاء : 597
يمين ويسار 597
يهود 598
يوم 598
يوم التروية 600
يوم الجمعة 600
يوم الخميس 600
يوم الشك 601
يوم عرفة 601
يوم الغدير 601
يوم المباهلة 601
يوم المبعث 601
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 657
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٦٥٧