تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
9 - إذا حلف لا ضربت عبد زيد فوهبه أو تعلّق برقبته أرش جناية : 593 10 - إذا حلف لا كلّمت هذا الصبي فصار شابا أو هذا الشاب فصار شيخا فكلّمه : 593 11 - لو حلف ألّا يكلّم عبد زيد أو زوجته ، فكلّمهما بعد زوال ملكه عنه وبعد طلاقه لها : 593 12 - لو حلف ألّا يركب دابة العبد فملّكه سيّده دابة فركبها : 594 13 - إن حلف لا ركبت دابة السيّد فركب دابة المكاتب : 594 14 - لو حلف ألّا يستخدم عبدا فخدمه عبد تطوّعا : 594 15 - البرّ والحنث في اليمين المتعلّقة بالتسرّي : 594 16 - إذا علّق يمينه بأمرين : 594 17 - لو حلف ألّا يكتب بهذا القلم فكسر مبرأته واستأنف أخرى وكتب بها : 594 18 - تعليق اليمين باسم خاص أو عام : 595 19 - إذا حلف لا ضربت عبدي فأمر عبد آخر فضربه : 595 20 - إذا حلف بالطلاق لا خرجت إلّا بإذني فأذن لها : 595 سادسا - كفّارة حنث اليمين : 595 1 - تحديد كفّارة اليمين : 595 2 - حكم التكفير قبل الحنث : 596 3 - الأيمان التي تجب الكفّارة بمخالفتها : 596 أ - من حلف على مال لغيره ليقتطعه : 596 4 - كفّارة يمين العبد : 596 أ - لو حلف وحنث من نصفه حرّ ونصفه عبد : 597 سابعا - أحكام اليمين في القضاء : 597 يمين ويسار 597 يهود 598 يوم 598 يوم التروية 600 يوم الجمعة 600 يوم الخميس 600 يوم الشك 601 يوم عرفة 601 يوم الغدير 601 يوم المباهلة 601 يوم المبعث 601