أ - حكم يمين اللغو : 566
ب - حكم اليمين على القليل : 567
ج - اليمين بالبراءة من اللّه سبحانه أو رسوله أو الأئمة عليهم السّلام : 567
ثانيا - ما تنعقد به اليمين : 567
1 - الألفاظ التي يحلف بها : 567
أ - ما ثبت له عرف الشرع وعرف العادة من الألفاظ : 567
أ / 1 - الحلف باللّه : 568
أ / 2 - الحلف بأسماء اللّه : 568
أ / 3 - الحلف بصفات اللّه : 568
ب - ما ثبت له أحد العرفين من الألفاظ : 569
ج - ما لم يثبت له عرف من الألفاظ : 570
2 - الحلف بغير اللّه تعالى : 571
3 - اشتراط النيّة في انعقاد اليمين : 572
4 - الاستثناء في اليمين : 572
أ - الاستثناء بمشيئة اللّه تعالى : 572
أ / 1 - هل الاستثناء بمشيئة اللّه تعالى يختص باليمين ؟ : 572
أ / 2 - هل الاستثناء بمشيئة اللّه تعالى واجب ؟ : 573
ب - الاستثناء بمشيئة غير اللّه تعالى : 573
ثالثا - شروط الحالف : 573
1 - يمين الكافر : 573
2 - يمين الصبيّ : 573
3 - يمين المكره والسكران والغضبان : 573
4 - يمين الولد مع والده والزوجة مع زوجها والمملوك مع سيّده : 573
رابعا - شروط متعلّق اليمين : 574
1 - أن يكون مستقبلا راجحا أو مباحا : 574
أ - اليمين المعقودة على مستقبل : 574
ب - الأيمان على الماضي : 575
2 - أن يكون متعلّق اليمين فعل المقسم لا فعل غيره : 576
3 - أن يكون متعلّق اليمين ممكنا : 576
خامسا - برّ اليمين وحنثها : 576
1 - متى يتحقّق حنث اليمين ؟ : 576
أ - مخالفة اليمين نسيانا أو جهلا أو مكرها : 577
ب - وقت تحقّق الحنث : 577
ب / 1 - إذا لم يعيّن وقتا : 577
ب / 2 - إذا عيّن وقتا : 577
ج - هل يتعلّق الحنث بابتداء الفعل الممنوع عنه باليمين أو به وباستدامته ؟ : 579
د - إنكار المعسر الدين والحلف خشية الحبس والضرر مع نيّة القضاء عند التمكّن : 579
ه - إنكار المودع الوديعة والحلف عليه لأجل إيصالها إلى من أوصي له دون الورثة : 579
و - إنكار الوديعة والحلف عليه الظالم من أخذها : 579
ز - خروج المدين من بلده بعد استحلافه على عدم الخروج : 580
ح - التورية في الحلف بصرف اللفظ المشترك إلى بعض معانيه : 580
ط - إذا حلف : لا رأى منكرا إلّا رفعه : 580
ي - لو حلف لا يضرب زوجته فعضّها أو خنقها : 580
ك - لو حلف على استيفاء حقّه فأخذ بدله : 581
ل - لو حلف بأنّ عبيده أحرار خوفا من الظالم : 581
م - حنث اليمين بغير اللّه : 581
ن - حلف أحد الورثة بأنّه اشترى ما وهبه له مورثهم عند مطالبة الباقين به : 581
س - مخالفة الحلف لدفع الأذى عن النفس وعن المؤمنين : 581
2 - الأيمان المتعلّقة بالمأكل والمشرب : 581
أ - لو حلف لا يشرب من لبن عنز ولا يأكل من لحمها : 581
ب - لو حلف لا يأكل زبدا فأكل لبنا أو لا يأكلّ دبسا فأكل تمرا أو لا يأكل لبنا فأكل زبدا أو جبنا : 581
ج - لو حلف لا يأكل شحما فأكل من شحم الظهر : 582
د - إذا حلف لا يأكل لحما فأكل قلبا أو كبدا أو ألية : 582
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 655
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٦٥٥