تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
أ - حكم يمين اللغو : 566 ب - حكم اليمين على القليل : 567 ج - اليمين بالبراءة من اللّه سبحانه أو رسوله أو الأئمة عليهم السّلام : 567 ثانيا - ما تنعقد به اليمين : 567 1 - الألفاظ التي يحلف بها : 567 أ - ما ثبت له عرف الشرع وعرف العادة من الألفاظ : 567 أ / 1 - الحلف باللّه : 568 أ / 2 - الحلف بأسماء اللّه : 568 أ / 3 - الحلف بصفات اللّه : 568 ب - ما ثبت له أحد العرفين من الألفاظ : 569 ج - ما لم يثبت له عرف من الألفاظ : 570 2 - الحلف بغير اللّه تعالى : 571 3 - اشتراط النيّة في انعقاد اليمين : 572 4 - الاستثناء في اليمين : 572 أ - الاستثناء بمشيئة اللّه تعالى : 572 أ / 1 - هل الاستثناء بمشيئة اللّه تعالى يختص باليمين ؟ : 572 أ / 2 - هل الاستثناء بمشيئة اللّه تعالى واجب ؟ : 573 ب - الاستثناء بمشيئة غير اللّه تعالى : 573 ثالثا - شروط الحالف : 573 1 - يمين الكافر : 573 2 - يمين الصبيّ : 573 3 - يمين المكره والسكران والغضبان : 573 4 - يمين الولد مع والده والزوجة مع زوجها والمملوك مع سيّده : 573 رابعا - شروط متعلّق اليمين : 574 1 - أن يكون مستقبلا راجحا أو مباحا : 574 أ - اليمين المعقودة على مستقبل : 574 ب - الأيمان على الماضي : 575 2 - أن يكون متعلّق اليمين فعل المقسم لا فعل غيره : 576 3 - أن يكون متعلّق اليمين ممكنا : 576 خامسا - برّ اليمين وحنثها : 576 1 - متى يتحقّق حنث اليمين ؟ : 576 أ - مخالفة اليمين نسيانا أو جهلا أو مكرها : 577 ب - وقت تحقّق الحنث : 577 ب / 1 - إذا لم يعيّن وقتا : 577 ب / 2 - إذا عيّن وقتا : 577 ج - هل يتعلّق الحنث بابتداء الفعل الممنوع عنه باليمين أو به وباستدامته ؟ : 579 د - إنكار المعسر الدين والحلف خشية الحبس والضرر مع نيّة القضاء عند التمكّن : 579 ه - إنكار المودع الوديعة والحلف عليه لأجل إيصالها إلى من أوصي له دون الورثة : 579 و - إنكار الوديعة والحلف عليه الظالم من أخذها : 579 ز - خروج المدين من بلده بعد استحلافه على عدم الخروج : 580 ح - التورية في الحلف بصرف اللفظ المشترك إلى بعض معانيه : 580 ط - إذا حلف : لا رأى منكرا إلّا رفعه : 580 ي - لو حلف لا يضرب زوجته فعضّها أو خنقها : 580 ك - لو حلف على استيفاء حقّه فأخذ بدله : 581 ل - لو حلف بأنّ عبيده أحرار خوفا من الظالم : 581 م - حنث اليمين بغير اللّه : 581 ن - حلف أحد الورثة بأنّه اشترى ما وهبه له مورثهم عند مطالبة الباقين به : 581 س - مخالفة الحلف لدفع الأذى عن النفس وعن المؤمنين : 581 2 - الأيمان المتعلّقة بالمأكل والمشرب : 581 أ - لو حلف لا يشرب من لبن عنز ولا يأكل من لحمها : 581 ب - لو حلف لا يأكل زبدا فأكل لبنا أو لا يأكلّ دبسا فأكل تمرا أو لا يأكل لبنا فأكل زبدا أو جبنا : 581 ج - لو حلف لا يأكل شحما فأكل من شحم الظهر : 582 د - إذا حلف لا يأكل لحما فأكل قلبا أو كبدا أو ألية : 582