3 - أحكام تجهيز الميّت وغسله والصلاة عليه وغير ذلك : أ - حكم تجهيز الميّت : غسل الميّت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية بلا خلاف .
م 1 / 174
ب - تغسيله : انظر : غسل
ب / 1 - نجاسة بدن الميّت قبل تغسيله : نجاسة / أوّلا 4 ب ، ج ( خ 1 / 700 ، م 1 / 37 )
ب / 2 - الاغتسال من مسّ الميّت : مسّ الميّت / 2 ( ن / 53 )
ج - تحنيطه : انظر : تحنيط .
د - الصلاة عليه : انظر : صلاة الميّت
ه - دفن الميّت : انظر : دفن
و - حكم مؤن التجهيز : تكفين / رابعا 2
( م 1 / 187 - 188 ، خ 1 / 708 )
4 - وليّ الميّت في إجراء أحكامه : أ - أولويّة الولي بتجهيز الميّت : الميّت إن كان رجلا فأولى الناس بميراثه الأهم بحمله ودفنه والصلاة عليه ، أبا كان أو ابنا أو أخا أو عمّا أو جدّا ، فإن تشاجروا في ذلك فأولاهم بميراثه أولاهم بتولّي أمره .
م 1 / 174
ونحوه في الخلاف ( 1 / 720 ) .
ب - أولويّة الزوج بتولّي أمر زوجته الميّتة : المرأة إن كان لها زوج فالزوج أولى بجميع ذلك من كلّ أحد .
م 1 / 175
وفي الخلاف : يجوز عندنا أن يغسّل الرجل امرأته ، وبه قال الشافعي وحمّاد بن أبي سليمان والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق وزفر .
وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد :
ليس له ذلك .
خ 1 / 699
ج - الأولى بتغسيل المرأة التي لا زوج لها : غسل الميّت / أوّلا 2 ب
د - تولّي الولد أمر أمّه وتولّي الامّ أمر ولدها : إن مات الولد فإنّ امّه تحضره وتجهّزه وتتولّى أمر غسله وتكفينه وإخراجه . وإن ماتت الامّ فالولد يحضرها ويجهّزها ويتولّى أمرها .
م 4 / 41
5 - حكم البكاء واللّطم والخدش وجزّ الشعر والنوح على الميّت : البكاء ليس به بأس ، وأمّا اللطم والخدش وجزّ الشعر والنوح فإنّه كلّه باطل محرّم إجماعا ، وقد روي جواز تخريق الثوب على الأب والأخ ولا يجوز على غيرهم ، وكذلك يجوز لصاحب الميّت أن يتميّز من غيره بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها على الأب والأخ ، فأمّا على غيرهما فلا يجوز على حال .
م 1 / 189
وانظر أيضا : كفّارات / أوّلا 9 و ، ز
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 255
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٥٥