تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
3 - أحكام تجهيز الميّت وغسله والصلاة عليه وغير ذلك : أ - حكم تجهيز الميّت : غسل الميّت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية بلا خلاف . م 1 / 174 ب - تغسيله : انظر : غسل ب / 1 - نجاسة بدن الميّت قبل تغسيله : نجاسة / أوّلا 4 ب ، ج ( خ 1 / 700 ، م 1 / 37 ) ب / 2 - الاغتسال من مسّ الميّت : مسّ الميّت / 2 ( ن / 53 ) ج - تحنيطه : انظر : تحنيط . د - الصلاة عليه : انظر : صلاة الميّت ه - دفن الميّت : انظر : دفن و - حكم مؤن التجهيز : تكفين / رابعا 2 ( م 1 / 187 - 188 ، خ 1 / 708 ) 4 - وليّ الميّت في إجراء أحكامه : أ - أولويّة الولي بتجهيز الميّت : الميّت إن كان رجلا فأولى الناس بميراثه الأهم بحمله ودفنه والصلاة عليه ، أبا كان أو ابنا أو أخا أو عمّا أو جدّا ، فإن تشاجروا في ذلك فأولاهم بميراثه أولاهم بتولّي أمره . م 1 / 174 ونحوه في الخلاف ( 1 / 720 ) . ب - أولويّة الزوج بتولّي أمر زوجته الميّتة : المرأة إن كان لها زوج فالزوج أولى بجميع ذلك من كلّ أحد . م 1 / 175 وفي الخلاف : يجوز عندنا أن يغسّل الرجل امرأته ، وبه قال الشافعي وحمّاد بن أبي سليمان والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق وزفر . وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : ليس له ذلك . خ 1 / 699 ج - الأولى بتغسيل المرأة التي لا زوج لها : غسل الميّت / أوّلا 2 ب د - تولّي الولد أمر أمّه وتولّي الامّ أمر ولدها : إن مات الولد فإنّ امّه تحضره وتجهّزه وتتولّى أمر غسله وتكفينه وإخراجه . وإن ماتت الامّ فالولد يحضرها ويجهّزها ويتولّى أمرها . م 4 / 41 5 - حكم البكاء واللّطم والخدش وجزّ الشعر والنوح على الميّت : البكاء ليس به بأس ، وأمّا اللطم والخدش وجزّ الشعر والنوح فإنّه كلّه باطل محرّم إجماعا ، وقد روي جواز تخريق الثوب على الأب والأخ ولا يجوز على غيرهم ، وكذلك يجوز لصاحب الميّت أن يتميّز من غيره بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها على الأب والأخ ، فأمّا على غيرهما فلا يجوز على حال . م 1 / 189 وانظر أيضا : كفّارات / أوّلا 9 و ، ز