تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

موقوف

انظر : وقف

مولود

انظر : ولادة

مياه

انظر : ماء

ميّت

أوّلا - ما يفعل بالميّت عند حضور الموت : انظر : احتضار ثانيا - ما يفعل بالميّت بعد موته : 1 - نعي الميّت : جنازة / ثانيا 1 أ 2 - تعجيل تجهيزه واستبراؤه بعلامات الموت عند الاشتباه به : ينبغي إذا مات الميّت أن يؤخذ في أمره عاجلا ، ولا يؤخّر إلّا لضرورة تدعو إلى ذلك ، ثم يؤخذ في تحصيل أكفانه وحنوطه أوّلا . ن / 31 وفي المبسوط ( 1 / 174 ) نحوه . وإن كان الميّت غريقا أو مصعوقا أو مبطونا أو مدّخنا أو مهدوما عليه ، استبرىء بعلامات الموت ، فإن اشتبه ترك ثلاثة أيّام ، وغسّل ودفن بعد أن يصلّى عليه . ن / 40 أ - هل يستخرج من الميّت ما بلعه من الجواهر ؟ : إذا بلع الحيّ جوهرا ومات ، فإن كان ملكا لغيره ، قال الشافعي : يشق جوفه ويخرج ، وإن كان ملكا له ، فيه قولان ، أحدهما : يشق جوفه ؛ لأنّه ملك للورثة . والثاني : أنّه لا يشق ؛ لأنّه بمنزلة ما أكل من ماله . وليس لنا في هذه المسألة نص ، والأولى أن نقول : لا يشقّ جوفه على كلّ حال . خ 1 / 730 ب - شق بطن الحامل الميّتة لإخراج جنينها الحيّ : إذا ماتت امرأة في بطنها ولد يتحرّك شقّ جوفها واخرج الولد . وبه قال ابن سريج ، ولا أعرف فيه خلافا . خ 1 / 729 وفي المبسوط ( 1 / 180 ) نحوه . ج - إخراج الجنين الميّت من بطن امّه : إن مات الولد ولم تمت هي ولم يخرج الولد ، أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها يدها في فرجها فقطّعت الصبيّ وأخرجته قطعة قطعة ، وغسّل وكفّن وحنّط ودفن إن أمكن ذلك . م 1 / 180 - 181