تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
ونحوه في المبسوط ( 1 / 161 ) . ك - كشف العورة : لا يجوز كشف العورة ولا الركبة ولا الفخذ والسرّة ، فإنّ جميعه من العورة . ن / 110 وفي المبسوط : لا يكشف عورته في شيء من المساجد ، ويستحبّ أن يستر ما بين السرّة والركبة . م 1 / 161 ل - الرمي بالحصى : لا يجوز رمي الحصا في المسجد حذفا . ن / 110 ونحوه في المبسوط ( 1 / 161 ) . م - الوضوء في المساجد : لا يجوز التوضؤ من الغائط والبول في المساجد ، ولا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك . ن / 109 وفي المبسوط : غسل الأعضاء في الوضوء لا بأس به فيها ( المسجد ) . م 1 / 161 ن - اتخاذ المسجد طريقا : يكره أن يتخذ المساجد طريقا على كلّ حال . ن / 109 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : إلّا عند الضرورة . م 1 / 160 س - الصلاة على الميّت في المساجد : صلاة الميّت / سادسا 2 ب ع - جعل المسجد مجلسا للقضاء : قضاء / رابعا 2 ب 4 - ما يستحبّ فعله في المسجد : أ - كنس المساجد وتنظيفها : ن / 110 ، م 1 / 161 ب - الإسراج في المسجد : يستحبّ الإسراج في المساجد كلّها . ن / 111 ونحوه في المبسوط ( 1 / 161 ) . ج - صلاة تحيّة المسجد : صلاة النافلة / ثانيا 1 ، رابعا 2 صلاة الجمعة / ثالثا 3 د

المسجد الأقصى

انظر : بيت المقدس

مسجد البصرة

1 - الاعتكاف في مسجد البصرة : اعتكاف / ثانيا 4 أ ، خامسا 3 ب

المسجد الحرام

1 - اجتياز المحدث بالأكبر المسجد الحرام ومكثه فيه : جنابة / ثانيا 3 ج