12 - معاوية يسال عليا عليه السلام عن حكم مسالة في النكاح
أخرج الامام مالك والشافعي وسعيد بن منصور بن شعبة المروزي
وعبد الرزاق والبيهقي باسنادهم جميعا عن سعيد بن المسيب قال : إن رجلا من أهل
الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا ، فأشكل على
معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه ، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسال له علي بن
أبي طالب عليه السلام عن ذلك .
فسال أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام .
فقال له علي عليه السلام : إن هذا الشئ ما هو بأرضي ، عزمت عليك لتخبرني .
فقال له أبو موسى : كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أن أسالك عن ذلك .
فقال علي عليه السلام : أنا أبو الحسن القرم ( 1 ) إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط
برمته ( 2 ) .
قال ابن شهرآشوب : إن كان الزاني محصنا فلا شئ على قاتله لأنه قتل من
يجب عليه القتل ( 3 ) .
13 - معاوية يعترف : علم علي عليه السلام أجمع العلوم وأحكمها
بعث جواسيس معاوية إليه نبا انتصاب مالك الأشتر واليا على مصر من قبل
هامش
( 1 ) القرم : قال ابن الأثير في النهاية 4 : 49 مادة قرم : القرم أي المقدم في الرأي .
( 2 ) الموطأ 2 : 738 كتاب الأقضية باب " 19 " باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا ح 18 ،
مسند الشافعي 2 : 362 - 363 ، كتاب الجنائز والحدود ، السنن الكبرى 8 : 230 ، وج 10 :
147 ، كنز العمال 15 : 83 - 84 ح 40198 أخرجه عن الشافعي ، وعبد الرزاق وسعيد بن
منصور والبيهقي . تيسير الوصول 4 : 86 باب من قتل زانيا بغير بينة ح 1 ، السيرة الحلبية 3 :
149 .
( 3 ) المناقب لابن شهرآشوب 2 : 41 .