تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨

لعاب

1 - نجاسة لعاب الكلب والخنزير :

نجاسة / أوّلا 6 ، 7 أ

2 - بيع ما ينفصل من الإنسان من لعاب :

اكتساب / ثانيا 1 أ / 4 [ 6 ]

3 - حكم بلّ خيوط الكفن بالريق :

تكفين / خامسا 2 ه ( م 1 / 177 )

4 - حكم بلع الصائم ريقه :

صوم / أوّلا 2 أ / 1

لعان

أوّلا - تعريفه وثبوته وحكمه :

1 - تعريفه :

اللعان : مشتق من اللعن وهو الإبعاد والطرد ، يقال : لعن اللّه فلانا ، يعني أبعده وطرده . فسمّي المتلاعنان بهذا الاسم لما يتعقّب اللعن من المأثم والإبعاد والطرد ، فإنّ أحدهما لا بدّ من أن يكون كاذبا فيلحقه المأثم ويتعلّق عليه الإبعاد والطرد . يقال : التعن الرجل إذا تفرّد باللعان ، ولا عن إذا لا عن زوجته وتولّى هو اللعان ، ولا عن الحاكم بين الزوجين إذا تولّى الملاعنة ، والتعنا وتلاعنا إذا فعلا اللعان . م 5 / 181

2 - مشروعيّة اللعان :

ثبوت حكم اللعان في الشرع بالكتاب والسنّة . م 5 / 181 - 182

3 - حكم اللعان :

المرأة إن كانت حائلا فلها حالتان : حالة يجوز فيها قذفها ولعانها ، وحالة يحرم ذلك فيها . فالحالة التي يجوز ذلك فيها هو أن يتيقّن زناها عندنا بالمشاهدة أو غيرها ممّا يعلم به نفي الولد ، ولا يعمل على غلبة الظنّ . وقال بعضهم : أو يغلب على ظنّه ذلك بأن يخبره ثقة فيسكن إلى قوله إنّها زنت ، أو استفاض في الناس أنّ فلانة تزني بفلان ووجد ذلك الرجل عندها ، ففي هذه المواضع يجوز له أن يقذف ويلاعن ، ولا يجب بل يجوز أن يترك ويمسكها ، وعلى ما اعتبرناه من المشاهدة لا يجوز له اللعان في شيء من هذه المواضع . وأمّا الحالة التي يحرم فيها لعانها وقذفها ، فهو إذا كانت الحال مستقيمة ، فلا يعلم أنّها زنت ، ولا يخبر بذلك غيره ، فإن فعل فقد أتى بمعصية كبيرة ، وكذلك إذا أخبره من لا يثق بقوله عندهم أو لم يستفض . وأمّا الحامل فلها ثلاثة أحوال : حالة يجب فيها القذف واللعان ، وحالة يحرم ذلك فيها ، وحالة مختلف فيها . فالحالة التي يجب فيها القذف واللعان ، فهو أن يعلم زناها في طهر لم يجامعها فيه ، ويظهر بها حمل يمكن أن يكون من ذلك الزنا فيلزمه أن يقذف ويلاعن وينفي النسب . وأمّا الحالة التي يحرم فيها ، فهو أن يكون الحال مستقيمة لم يظهر على المرأة الزنا ، وأتت بولد يمكن أن يكون منه ، فلا يجوز له أن يقذف