لعاب
1 - نجاسة لعاب الكلب والخنزير :
نجاسة / أوّلا 6 ، 7
أ
2 - بيع ما ينفصل من الإنسان من لعاب :
اكتساب / ثانيا 1 أ / 4 [ 6 ]
3 - حكم بلّ خيوط الكفن بالريق :
تكفين / خامسا 2 ه ( م 1 / 177 )
4 - حكم بلع الصائم ريقه :
صوم / أوّلا 2 أ / 1
لعان
أوّلا - تعريفه وثبوته وحكمه :
1 - تعريفه :
اللعان : مشتق من اللعن وهو الإبعاد والطرد ، يقال : لعن اللّه فلانا ، يعني أبعده وطرده . فسمّي المتلاعنان بهذا الاسم لما يتعقّب اللعن من المأثم والإبعاد والطرد ، فإنّ أحدهما لا بدّ من أن يكون كاذبا فيلحقه المأثم ويتعلّق عليه الإبعاد والطرد .
يقال : التعن الرجل إذا تفرّد باللعان ، ولا عن إذا لا عن زوجته وتولّى هو اللعان ، ولا عن الحاكم بين الزوجين إذا تولّى الملاعنة ، والتعنا وتلاعنا إذا فعلا اللعان .
م 5 / 181
2 - مشروعيّة اللعان :
ثبوت حكم اللعان في الشرع بالكتاب والسنّة .
م 5 / 181 - 182
3 - حكم اللعان :
المرأة إن كانت حائلا فلها حالتان : حالة يجوز فيها قذفها ولعانها ، وحالة يحرم ذلك فيها .
فالحالة التي يجوز ذلك فيها هو أن يتيقّن زناها عندنا بالمشاهدة أو غيرها ممّا يعلم به نفي الولد ، ولا يعمل على غلبة الظنّ .
وقال بعضهم : أو يغلب على ظنّه ذلك بأن يخبره ثقة فيسكن إلى قوله إنّها زنت ، أو استفاض في الناس أنّ فلانة تزني بفلان ووجد ذلك الرجل عندها ، ففي هذه المواضع يجوز له أن يقذف ويلاعن ، ولا يجب بل يجوز أن يترك ويمسكها ، وعلى ما اعتبرناه من المشاهدة لا يجوز له اللعان في شيء من هذه المواضع .
وأمّا الحالة التي يحرم فيها لعانها وقذفها ، فهو إذا كانت الحال مستقيمة ، فلا يعلم أنّها زنت ، ولا يخبر بذلك غيره ، فإن فعل فقد أتى بمعصية كبيرة ، وكذلك إذا أخبره من لا يثق بقوله عندهم أو لم يستفض .
وأمّا الحامل فلها ثلاثة أحوال : حالة يجب فيها القذف واللعان ، وحالة يحرم ذلك فيها ، وحالة مختلف فيها .
فالحالة التي يجب فيها القذف واللعان ، فهو أن يعلم زناها في طهر لم يجامعها فيه ، ويظهر بها حمل يمكن أن يكون من ذلك الزنا فيلزمه أن يقذف ويلاعن وينفي النسب .
وأمّا الحالة التي يحرم فيها ، فهو أن يكون الحال مستقيمة لم يظهر على المرأة الزنا ، وأتت بولد يمكن أن يكون منه ، فلا يجوز له أن يقذف