4 - العطايا في المرض المخوف وما في حكمه
:
أ - العطايا في المرض المخوف
: مرض / ثانيا
( م 4 / 46 ، 47 ، 48 ، 6 / 66 ، خ 4 / 155 - 156 )
ب - العطايا في ما هو في حكم المرض المخوف
:
ب / 1 - التحام الحرب
: إذا التحم الحرب - سواء كان بين المشركين أو بين المسلمين ، فإنّ الحكم فيه واحد - وكان قبل التحام القتال والحرب فإنّه لا يكون مخوفا وإن كان يرمي بعضهم بعضا . وإذا كان التحام الحرب قال قوم :
يكون مخوفا ، وقيل : إنّه لا يكون مخوفا ، والأوّل أصحّ . ويقوى عندي أنّ الثاني أصحّ .
م 4 / 45
ب / 2 - الأسر في أيدي المشركين
: الأسير إن كان في أيدي مشركين وهم معروفون بالإحسان إلى الأسارى مثل الروم ، فإنّ هذا لا يكون مخوفا . وإن كان في أيدي مشركين يقتلون الأسارى قيل : فيه قولان ، أحدهما : يكون مخوفا فإنّه يخاف تلف النفس ، والثاني : لا يكون مخوفا .
م 4 / 45
ب / 3 - هيجان البحر
: إذا غلب الموج وحصل في جبّ البحر قيل أيضا قولان مثل الأسير .
م 4 / 46
ب / 4 - القصاص
: إذا قدّم من عليه القصاص فإنّه غير مخوف ، وفيهم من قال : يكون مخوفا .
م 4 / 46
5 - المساواة بين الأولاد في العطية
: إذا أعطى الإنسان ولده يستحبّ له أن لا يفضّل بعضهم على بعض ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا وعلى كلّ حال ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو يوسف .
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق ومحمد بن الحسن : يفضّل الذكور على الإناث على حسب التفضيل في الميراث ، وبه قال شريح .
خ 3 / 563
ونحوه مختصرا في المبسوط ( 3 / 308 ) .
ونحوه في النهاية ، وأضاف : إلّا أنّه يكره ذلك ( المفاضلة في الهبة والنحلة ) في حال المرض إذا كان الواهب معسرا ، فإن كان موسرا لم يكن به بأس .
وإذا خالف المستحبّ ففضّل بعضهم على بعض وقعت العطية موقعها ، وجاز أن يسترجعها ويسوّي بينهم إذا كانوا كبارا .
وقال الشافعي : يصحّ استرجاعها على كلّ حال ، ولو لم يسترجعها فلا شيء عليه .
وقال طاووس وإسحاق ومجاهد : لا تصحّ تلك العطية وتكون باطلة فيكون ميراثا بينهم على فرائض اللّه تعالى إذا مات .
وقال أحمد بن حنبل وداود بن علي : يجب عليه أن يسترجعها إذا خالف المستحبّ .
خ 3 / 565
ونحوه مختصرا في المبسوط ( 3 / 308 ) .