عطر
انظر : طيب
عطية
أولا - وجوه العطايا
: وجوه العطايا ثلاثة : اثنان منها في الحياة وواحد بعد الوفاة . فأمّا الذي بعد الوفاة فهو الوصية ، وأمّا اللذان في حال الحياة فهما الهبة والوقف .
م 3 / 286
والنحلة هي العطية ، يقال نحل ونحل ونحلة .
وأكثر ما يستعمل في عطية الولد ، يقال : نحل ولده نحلة .
م 3 / 307
ثانيا - حكم العطية
: العطية مندوب إليها ومرغّب فيها ، وهي للولد وذي الرحم ، والقرابة أفضل والثواب بها أكثر .
م 3 / 307
ثالثا - أقسام العطايا
: العطايا على ضربين : مؤخّرة ومنجّزة .
فالمؤخّرة مثل أن يوصي أن يتصدّق عنه أو يحجّ عنه حجّة التطوّع أو يباع بيع محاباة .
والعطية المنجزّة : هي ما يدفعه بنفسه ، مثل أن يعتق أو يحابي أو يتصدّق أو يهب ويقبض .
م 4 / 43 ، 46
رابعا - أحكام العطايا
:
1 - حكم العطية المنجّزة
: إذا اعطى في حال صحّة أو مرض غير مخوف فإنّه يعتبر من رأس المال . وإن كان في مرض مخوف فإنّه يعتبر ذلك من الثلث ، ولأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما : أنّه يكون من رأس المال ، والثانية : من الثلث .
م 4 / 46 ، 43
2 - حكم العطية المؤخّرة
: العطية المؤخّرة تلزم بالموت .
م 4 / 46
والعطية المؤخّرة مثل أن يوصي أن يتصدّق عنه أو يحجّ عنه حجّة التطوّع أو يباع بيع محاباة فهذا كلّه صحيح ، سواء كان في حال صحّته أو حال مرضه ، سواء أوصى به دفعة واحدة أو دفعة بعد أخرى ، ويعتدّ ذلك من الثلث بلا خلاف .
م 4 / 43
وانظر : وصية / ثالثا 7
و ( م 4 / 48 - 49 ، 156 )
3 - الجمع بين العطية المنجّزة والمؤخّرة
: إذا جمع بين عطية منجّزة وعطية مؤخّرة دفعة واحدة ولم يخرجا من الثلث فإنّه تقدّم المنجّزة على المؤخّرة ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا تقدّم إحداهما على الأخرى ، ويسوّى بينهما ؛ لأنّه يعتبر كلّه من الثلث .
خ 4 / 156
ونحوه في المبسوط ( 4 / 49 ) .