فلتعتدّ بعد ذلك بشهرين ، وقد بانت منه .
ن / 533
ج / 8 - عدّة من لا تحيض إلّا في كلّ ثلاث سنين أو أزيد
: إذا كانت المرأة لا تحيض إلّا في ثلاث سنين أو أربع سنين مرّة واحدة ، وكان ذلك عادة لها ، فلتعتدّ بثلاثة أشهر ، وقد بانت منه ، ليس عليها أكثر من ذلك .
ن / 534
ج / 9 - كيفية حساب أشهر العدّة
: المعتدّة بالأشهر إذا طلّقت في آخر الشهر ، اعتدّت بالأهلة بلا خلاف وإن طلّقت في وسط الشهر سقط اعتبار الهلال في هذا الشهر ، واحتسبت بالعدد ، فتنظر قدر ما بقي من الشهر ، وتعتبر بعده هلالين ، ثمّ تتم من الشهر الرابع ثلاثين ، وتلفّق الساعات والأنصاف ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : تلفّق الأيّام التامة ، ولا تلفّق الأنصاف والساعات .
وقال أبو حنيفة : تقضي ما فاتها من الشهر .
فيحصل الخلاف بيننا وبينه إذا كان الشهر ناقصا ، ومضى عشرون يوما ، عندنا : أنّها تحتسب ما بقي وهو تسعة ، وتضم إليه أحد وعشرون . وعنده :
تقضي ما مضى وهو عشرون يوما .
خ 5 / 59 - 60
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وقال بعضهم : تقضي ما فاتها من الشهر وفيه خلاف ، والأقوى عندي أنّها تقضي ما فاتها .
م 5 / 239
ج / 10 - عدّة المطلّقة الغائب عنها زوجها
: إذا طلّقها وهو غائب فلتعتدّ من يوم طلّقها ، ويكون عدّتها بالشهور ثلاثة أشهر . فإن كان قد انقضى ثلاثة أشهر من يوم طلّقها ، جاز لها أن تتزوّج في الحال . وإن لم يكن قد انقضى ذلك كان عليها أن تستوفي المدّة ، وقد بانت منه .
هذا إذا قامت البيّنة لها على أنّه طلّقها في يوم معلوم . فإن لم تقم لها بيّنة بأكثر من أنّه طلّقها ، كان عليها أن تعتدّ من يوم يبلغها .
ن / 537 - 538
وفي الخلاف : إذا طلّقها وهو غائب فإنّ عدّتها من يوم طلقها لا من يوم يبلغها ، والخلاف بين الفقهاء فيها مثل الخلاف في المسألة الأولى ( مسألة عدّة المتوفى عنها زوجها في غيابه ) سواء ( انظر 2 ز ) .
خ 5 / 63
وفي المبسوط نحوهما ، وأضاف : سواء بلغها ذلك بخبر واحد أو اثنين ، أو خبر مستفيض مقطوع عليه .
م 5 / 248 - 249
د - عدّة المطلّقة الحامل
: إذا طلّقها وكانت حاملا فعدّتها أن تضع حملها وإن كان بعد الطلاق بلا فصل ، وحلّت للأزواج ، سواء كان ما وضعته سقطا أو غير سقط ، تامّا أو غير تام .
ن / 534
د / 1 - أقلّ ما يتحقّق به الحمل
: إذا كانت معتدّة بوضع الحمل فادّعت أنّ عدّتها قد انقضت بإسقاط ، قال قوم : القول قولها ، وإنّما يقبل قولها إذا مضى وقت يمكن أن تضع فيه ما تنقضي به