ج / 3 - عدّة من لم تبلغ المحيض ومثلها لا تحيض
: إذا دخل بها ، ثمّ أراد طلاقها ، فإن كانت لم تبلغ المحيض ومثلها لا تحيض ، وحدّ ذلك ما دون التّسع سنين ، لم يكن عليها منه عدّة .
ن / 532
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : يجب عليها العدّة بالشهور . وبه قال قوم من أصحابنا .
خ 5 / 53
ونحوه في المبسوط ( 5 / 239 ) .
ج / 4 - الصغيرة إذا رأت الدم أثناء العدّة
: الصغيرة التي عدّتها بالشهور إذا شرعت في الاعتداد بالشهور ثمّ رأت الدم ففيه مسألتان ، إحداهما : أن تراه بعد انقضاء الثلاثة أشهر ، والثانية : أن تراه قبل انقضائها . فأمّا إذا رأته بعد انقضائها فإنّه لا يؤثّر ، وحلّت للأزواج ، وإن رأته قبل انقضائها انتقلت إلى الاعتداد بالأقراء .
وهل تعتدّ بما مضى من الزمان قرءا أو تستأنف ثلاثة أقراء ؟ قال قوم : تستأنف ثلاثة أقراء ، وقال آخرون : تعتدّ بما مضى قرءا ، وهو الأصحّ والأقوى .
م 5 / 239
ج / 5 - عدّة الآيسة
:
[ 1 ] - عدّة الآيسة من الحيض ومثلها لا تحيض
: إذا طلّقها وكانت آيسة من المحيض ، ومثلها لا تحيض ؛ فليس عليها منه عدّة ، وبانت في الحال ، وحلّت للأزواج .
ن / 535
وفي الخلاف : الأظهر من روايات أصحابنا أنّ الآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدّة عليها من طلاق .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : يجب عليها العدّة بالشهور . وبه قال قوم من أصحابنا .
خ 5 / 53
ونحوه في المبسوط ( 5 / 239 ) .
[ 2 ] - عدّة الآيسة من الحيض ومثلها تحيض
: وإذا طلّقها وهي آيسة من المحيض ومثلها تحيض ، كان عدّتها ثلاثة أشهر .
ن / 535
ج / 6 - عدّة المسترابة
: إذا كانت المرأة مسترابة ، فإنّها تراعي الشهور والحيض .
فإن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دما ، فقد بانت منه بالشهور . وإن مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما ، ثمّ رأت الدم ، كان عليها أن تعتدّ بالأقراء . فإن تأخّرت عنها الحيضة الثانية ، فلتصبر من يوم طلّقها إلى تمام التّسعة أشهر . فإن لم تر دما فلتعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر ، وقد بانت منه . وإن رأت الدم فيما بينها وبين التّسعة أشهر ثانيا واحتبس عليها الدم الثالث فلتصبر تمام السنّة ، ثمّ تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر تمام الخمسة عشر شهرا ، وقد بانت منه . وأيّهما مات ما بينه وبين الخمسة عشر شهرا ، ورثه صاحبه .
ن / 532 - 533
ج / 7 - عدّة من انقطع حيضها بعد الحيضة الأولى
: إذا حاضت المرأة حيضة واحدة ، ثمّ ارتفع حيضها ، وعلمت أنّها لا تحيض بعد ذلك ،