وأدناها عنده أربعون في حدّ العبد في القذف ، وفي شرب الخمر ، فلا يبلغ بالتعزير أبدا أربعين .
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف : أدنى الحدود ثمانون ، فلا يبلغ به التعزير ، وأكثر ما يبلغ تسعة وسبعون . وهذا مثل ما قلناه .
وقال مالك والأوزاعي : هو إلى اجتهاد الإمام ، فإن رأى أن يضربه ثلاثمائة وأكثر فعل .
خ 5 / 498
أ - تعزير الصبي والمملوك
: الصبي والمملوك إذا أخطأا ، ادّبا بخمس ضربات إلى ستّ ، ولا يزاد على ذلك .
فإن ضرب إنسان عبده بما هو حدّ كان عليه أن يعتقه كفّارة لفعله .
ن / 732
3 - ثبوت موجب التعزير بالبيّنة والإقرار
: لواط / ثالثا 9
زنا / ثالثا 6
وطء / ثالثا ج
4 - من له إقامة التعزير
:
أ - الإمام
: التعزير إلى الإمام بلا خلاف إلّا أنّه إذا علم أنّه لا يردعه إلّا التعزير لم يجز له تركه ، وإن علم أنّ غيره يقوم مقامه من الكلام والتعنيف كان له أن يعدل إليه ، ويجوز له تعزيره .
خ 5 / 497
ونحوه في المبسوط ( 8 / 69 ، 66 ) ، وأضاف : فإن رأى أن يوبّخه على ذلك أو يبكّته أو يحبسه فعل .
م 8 / 66
وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : هو بالخيار في جميع الأحوال .
خ 5 / 497
( وانظر أيضا : حدود 3 )
ب - غير الإمام ممّن له التأديب
: إذا نشزت امرأة الرجل وأقامت على النشوز ، كان له ضربها على ذلك ضربا لا يبلغ به أدنى الحدود تأديبا لها وزجرا لها عمّا هي عليه ، وعندنا يضربها ضربا خفيفا حتّى روى أصحابنا أنّه يضربها بالسواك .
م 8 / 66
وهكذا يضرب الرجل ولده وكذلك الجدّ وأمين الحاكم والوصيّ يؤدّب اليتيم وكذلك المعلّم يؤدّب الصبيان إجماعا ؛ ويكون التعزير بما دون الحدّ .
م 8 / 69
وإذا كان للمكاتب عبيد ففعل بعضهم شيئا يستحقّ به التعزير فله أن يعزّره لأنّه مملوك له .
م 6 / 144
5 - التعزير زيادة على الحدّ
:
أ - اللواط الموجب للتعزير زيادة على الحدّ
: لواط / ثالثا 3 ( ن / 708 )
ب - الزنا أو شرب المسكر في الزمان الشريف والمكان الشريف
: زنا / ثالثا 3 ط ( ن / 698 )
مسكر / ثانيا 3 د / 9 ( ن / 714 )
ج - وطء المرأة الميّتة الأجنبيّة
: زنا / ثالثا 2 ل ( ن / 708 )